Skip to main content
  Versions

 
  • الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي

    الرقم: 191000000710التاريخ (م): 1999/3/9 | التاريخ (هـ): 1419/11/22الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    كما هو معلوم، في سبتمبر من عام 1998، شكّل الانهيار الوشيك الذي واجهه صندوق التحوط Long-Term Capital Management، وهو صندوق تحوط عالي الاستدانة، تهديدًا كبيرًا للأسواق المالية الأمريكية، وهو ما استلزم رد فعل قويًا من سلطات الرقابة المصرفية الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، يتم إجراء تدقيق عالمي بشأن تعرض البنوك الدولية للمخاطر في تعاملاتها مع المؤسسات المالية عالية الاستدانة بوجه عام وصناديق التحوط على نحو خاص.
    وقد انتهت مجموعة العمل، التي أنشأتها لجنة بازل للإشراف البنكي، من دراسة بشأن المخاطر التي تتعرض لها البنوك والتي تنشأ عن تعاملات هذه البنوك مع تلك المؤسسات. وقد أعدت اللجنة الدراسة المرفقة بشأن "الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة" والتي تهدف إلى تشجيع البنوك على وضع مناهج رشيدة لتقييم المخاطر الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وقياسها وإدارتها.
    قد يكون لدى بعض البنوك في المملكة العربية السعودية تعاملات مع مؤسسات تنطبق عليها تعريفات المؤسسات عالية الاستدانة أو صناديق التحوط. وإننا نتوقع أن تتم إدارة حالات التعرض للمخاطر هذه وفقًا لإرشادات الرقابة الداخلية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزي ووفقًا للسياسات والإجراءات الائتمانية الداخلية الرشيدة لتلك المصارف. وبتوجيه دراسة لجنة بازل هذه إلى البنوك السعودية، نتوقع ما يلي:
     1.ضرورة التأكد من أن مديري الائتمان وإدارة المخاطر والإدارات الأخرى ذات الصلة بالبنك على دراية تامة بأفضل الممارسات الإدارية الواردة في هذا الدراسة.
     2.ضرورة تعميم البنك هذه الممارسات داخليًا من خلال ضمان تطبيقها في سياسات وإجراءات إدارة الائتمان وإدارة المخاطر.
     3.ضرورة وضع إطار إجرائي داخلي يتطلب تحديد ورصد حالات التعرض للمخاطر هذه بشكل منتظم وإبلاغ الإدارة العليا بها.
    • تمهيد

      في السنوات الأخيرة، نمت أنشطة المؤسسات عالية الاستدانة في السنوات الأخيرة من حيث الحجم ومستوى التعقيد. وقد اتسع نطاق التعاملات بين المؤسسات عالية الاستدانة والمؤسسات المالية الرئيسية، مثل البنوك وشركات الأوراق المالية، ما يؤكد الحاجة إلى فهم وإدارة المخاطر الناتجة عن هذه الأنشطة بشكل كامل. وكما هو الحال مع المستفيدين والأطراف الأخرى، تؤدي البنوك وغيرها من شركات الوساطة المالية دورًا رئيسيًا في تخصيص الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة. ومع ذلك، في حالة المؤسسات عالية الاستدانة، قد ينطوي هذا الأمر على تحديات على نحو خاص نظرًا للغموض النسبي لأنشطتها، واستخدام الرافعة المالية بدرجة كبيرة والطبيعة الديناميكية لمراكزها التجارية، وفي بعض الحالات، تأثيرها السوقي. وتقر لجنة بازل للإشراف البنكي بأنه ليس كل البنوك تتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أو لديها تعرض بدرجة كبيرة للمخاطر التي يتسبب فيها التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة. ويبدو أن معظم المؤسسات التي تتعرض للمخاطر المتعلقة بالتعامل على المؤسسات عالية الاستدانة تقوم بمراجعة وتشديد معاييرها الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وذلك في أعقاب الانهيار الوشيك لصندوق التحوط LTCM في سبتمبر من عام 1998م. ويتمثل الدافع الرئيسي لإصدار الممارسات السليمة في ضمان "ترسيخ" التحسينات على مستوى معايير الائتمان وعمليات إدارة المخاطر بمرور الوقت وتطبيق الدروس المستفادة على إدارة العلاقات الائتمانية مع الأطراف الأخرى بشكل عام.

      تنطوي إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة على نفس مبادئ إدارة مخاطر الائتمان بشكل عام، ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا الأنواع الخاصة من مخاطر الأطراف الأخرى المرتبطة بهذه المؤسسات. وستقوم اللجنة قريبًا بنشر المبادئ العامة لإدارة مخاطر الائتمان. وينبغي النظر إلى هذه الدراسة على أنها مكملة لهذا الجهد، وهي استجابة للتحديات المحددة التي تفرضها مخاطر الائتمان الناجمة عن التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة. وقد كشفت مراجعة اللجنة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة عن عدم وجود توازن مناسب بين العناصر الرئيسية لعملية إدارة مخاطر الائتمان في العديد من الحالات، مع الاعتماد المفرط على الضمانات الإضافية للمخاطر بحسب السوق1 ولم يتم إعطاء أهمية كافية للتحليلات الائتمانية المتعمقة للأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة المعنية وكذلك القياس والإدارة الفعالة للتعرض للمخاطر. وعلاوة على ذلك، في بعض الحالات، ربما تكون القوى التنافسية والرغبة في القيام بأعمال تجارية مع بعض الأطراف الأخرى قد دفعت البنوك في بعض الحالات إلى تقديم استثناءات بشأن معاييرها الائتمانية المعتمدة على مستوى المؤسسة.

      يمكن أن تأخذ مخاطر الأطراف الأخرى المتعلقة بالمؤسسات عالية الاستدانة أشكالاً متنوعة، بما في ذلك على وجه الخصوص الائتمانات بضمان وبدون ضمان الناتجة عن العقود خارج الميزانية العمومية. تم تحليل خصائص وآثار المشتقات خارج البورصة من قبل البنوك المركزية لمجموعة العشرة في عام 1994م. وعقب تلك المراجعة، أصدرت اللجنة إرشادات لإدارة المخاطر الخاصة بالمشتقات المالية التي حددت أنواع ومصادر المخاطر التي تتعرض لها الأطراف الأخرى في المعاملات خارج البورصة، واستعرضت الممارسات السليمة لإدارة المخاطر لكل نوع من أنواع المخاطر. وفي سبتمبر من عام 1998م، نشرت اللجنة المعنية بنظم المدفوعات والتسويات واللجنة الدائمة للعملات الأوروبية تقريرًا عن إجراءات التسوية وإدارة مخاطر الأطراف الأخرى المتعلقة بالمشتقات المالية خارج البورصة، حيث قدّم تحليلاً شاملاً للسياسات والإجراءات التي يستخدمها المتعاملون في المشتقات خارج البورصة. وعند الاقتضاء، ستعتمد هذه الإرشادات على الدراسات السابقة وتطبّقها، إلى جانب الرؤى التي تم التوصل إليها حديثًا، على المخاطر المحددة التي تشكلها الأطراف الأخرى عالية الاستدانة.

      تقوم لجنة بازل بتوزيع معايير الممارسة السليمة هذه على جهات الإشراف والبنوك والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم على أمل التشجيع على مواصلة وضع مناهج رشيدة لتقييم المخاطر الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وقياسها وإدارتها. كما تدعو اللجنة القطاع المالي إلى تقييم المعايير والممارسات والتصرف وفقًا للتوصيات. وتشجع اللجنة كذلك جهات الإشراف على تعزيز تطبيق الممارسات السليمة من قبل البنوك في إطار تعاملاتها مع المؤسسات عالية الاستدانة. وتود اللجنة التأكيد على أن الإدارة السليمة للمخاطر الداخلية، بما في ذلك الإدارة الفعالة لمخاطر ائتمان الأطراف الأخرى، أمر ضروري لعمليات البنوك الرشيدة. وفيما يتعلق بالتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة، فقد تسهم الإدارة السليمة أيضًا بشكل كبير في ضمان عدم تحمل المؤسسات عالية الاستدانة مخاطر مفرطة وعدم استخدامها للرافعة المالية بشكل مفرط. ومع ذلك، في حال تعثّر إحدى المؤسسات عالية الاستدانة عن السداد، فإن الإدارة السليمة للمخاطر على مستوى الطرف الآخر يمكن أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار المزعزعة للاستقرار على الأسواق الناتجة عن، على سبيل المثال، التخفيض السريع للديون وتصفية المراكز. وفي إطار المساعدة على الحد من المخاطر المتوقعة في الأسواق غير المواتية، فإن الإدارة الائتمانية وممارسات المراقبة السليمة من قِبل الأطراف الأخرى للمؤسسات عالية الاستدانة ينبغي أن تسهم في زيادة استقرار المنظومة المالية ككل.


      1 تعاملات.بنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة، لجنة بازل، يناير 1999م.

       

    • 1. مقدمة

      تضع هذه الدراسة معايير الممارسة السليمة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف الآخر المتأصلة في أنشطة التداول والمشتقات المالية للبنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة. وتستهدف توصيات هذه الدراسة العلاقات مع المؤسسات عالية الاستدانة، والتي تُعرّف بأنها مؤسسات مالية كبيرة تخضع لإشراف تنظيمي محدود للغاية أو منعدم بالإضافة إلى متطلبات إفصاح عام محدودة للغاية كما أنها تستدين بشكل كبير. ولأغراض هذه الدراسة، تُعرّف الرافعة المالية بشكل عام على أنها النسبة بين المخاطر، معبّرًا عنها بمقام مشترك، ورأس المال. كما تزيد الرافعة المالية من تعرض المؤسسات عالية الاستدانة لتحركات أسعار السوق، ومن ثمّ يمكن أن تعرّض الدائنين لمخاطر كبيرة من مخاطر الطرف المقابل. وتعد صناديق التحوط حاليًا المثال الرئيسي على المؤسسات التي تندرج ضمن هذا التعريف، ولكن تجدر الإشارة إلى أن العديد من صناديق التحوط ليست عالية الاستدانة، وأن المؤسسات الأخرى قد تتمتع أيضًا ببعض أو كل سمات المؤسسة عالية الاستدانة.

      في حين تركز هذه الدراسة على إدارة مخاطر الائتمان الناتجة عن التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة، فإن المشاكل المثارة لا تقتصر على التعاملات مع مثل هذه المؤسسات فحسب. كما أنها لا تستهدف تقديم نظرة عامة كاملة على ممارسات إدارة الائتمان الأكثر عمومية. كما تتناول الممارسات السليمة الواردة بالدراسة على وجه التحديد ما يلي: (1) وضع سياسات وإجراءات واضحة لتعامل البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة كجزء من بيئة مخاطر الائتمان بوجه عام؛ و(2) جمع المعلومات وإجراء العناية الواجبة والتحليل الائتماني لأنشطة المؤسسات عالية الاستدانة وعملياتها؛ و(3) وضع مقاييس أكثر دقة للمخاطر الناتجة عن معاملات التداول والمشتقات؛ و(4) وضع حدود ائتمانية بوجه عام للمؤسسات عالية الاستدانة؛ و(5) ربط أدوات تعزيز الائتمان، بما في ذلك الضمانات وأحكام الإنهاء المبكر، بالخصائص المحددة للمؤسسات عالية الاستدانة؛ و(6) مراقبة المخاطر الائتمانية عن كثب فيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة، بما في ذلك أنشطتها التجارية، وتركيز المخاطر، والرافعة المالية، وعمليات إدارة المخاطر.

      ترد مشاكل إدارة مخاطر الائتمان الموضحة أعلاه بمزيد من التفصيل في الأقسام من الثاني إلى السابع.

       

    • 2. تعامل البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة واستراتيجيتها العامة للتعامل مع مخاطر الائتمان

      قبل إجراء الأعمال مع المؤسسات عالية الاستدانة، يجب على البنك وضع سياسات واضحة تحكم تعامله مع هذه المؤسسات بما يتوافق مع استراتيجيته العامة لمخاطر الائتمان. ويجب على البنوك التأكد من وجود مستوى كافٍ من إدارة المخاطر، بما يتماشى مع مستوى تعاملها مع المؤسسات عالية الاستدانة.

      بصفة عامة، يجب أن يكون لدى كل بنك استراتيجية واضحة لمخاطر الائتمان وإجراءات فعّالة لإدارة مخاطر الائتمان مُعتمدة من مجلس الإدارة وتضطلع الإدارة العليا بتنفيذها. ويجب أن تحدد استراتيجية مخاطر الائتمان مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر، والتوازن المرغوب بين المخاطر والعوائد ومزيج المنتجات والأسواق. وفي هذا السياق، يجب على البنك تقييم ما إذا كان التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة يتوافق مع استراتيجية مخاطر الائتمان الخاصة به ومدى قدرته على تحمل المخاطر وأهداف التنويع الخاصة به. في هذه الحالة، يجب وضع سياسات وإجراءات التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة، التي من شأنها أن تضع رقابة فعّالة تركز على هذه العلاقات. ويجب أن تقود هذه السياسات والإجراءات عملية تحديد الائتمان وتنظّم علاقات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة، ويجب ألا يتم تجاوزها بسبب الضغوط التنافسية.

      تتضمن عملية الإدارة الفعّالة لمخاطر الائتمان التوثيق المناسب، وجمع المعلومات المالية الشاملة، وإجراء العناية الواجبة الفعّالة، واستخدام عوامل تخفيف المخاطر مثل الضمانات والتعهدات، ومنهجيات قياس التعرض الحالي والمستقبلي للمخاطر، والإجراءات الفعّالة لوضع الحدود، والمراقبة المستمرة لمدى تعرض المنشأة للمخاطر وتغير بيانات المخاطر للطرف الآخر. ويكتسب الالتزام بهذه المعايير أهمية خاصة فيما يتعلق بالتعاملات مع الأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة، حيث تكون المعلومات محدودة، وقد تكون الرافعة المالية مرتفعة وربما تتغير معلومات المخاطر بشكل سريع. وفي حال تحديد مخاوف ائتمانية فيما يتعلق بإحدى المؤسسات عالية الاستدانة، يجب على البنك إما عدم القيام بأعمال تجارية أو اتخاذ التدابير المناسبة للحد من التعرض للمخاطر وإدارتها بما يتوافق مع معايير الاكتتاب العامة ومدى القدرة على تحمل المخاطر. ويجب أن تواجه المؤسسات عالية الاستدانة التي تقدم إما معلومات غير كافية للسماح بإجراء تقييمات ائتمانية أو معلومات قليلة نسبيًا بشأن بيانات المخاطر الخاصة بها مقارنة بالأطراف الأخرى، شروطًا ائتمانية أكثر صرامة، بما في ذلك، على سبيل المثال، مستوى أعلى من الهامش الأولي، وعدم وجود حد عتبة للخسارة، ونطاق أضيق من الأصول التي تعتبر مقبولة لأغراض الضمانات، ومجموعة أكثر صرامة من التعهدات المالية الأخرى.

      يعتمد نجاح العلاقات الائتمانية للبنك على المدى الطويل بشكل كبير على الإدارة الفعالة والمتطورة للمخاطر. وينطبق ذلك على البنوك التي تتحمل مخاطر الائتمان الناشئة عن المشتقات المالية وغيرها من المعاملات التجارية مع المؤسسات عالية الاستدانة مثل اتفاقيات إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية، وكذلك البنوك التي تلتزم بتقديم الأموال للمؤسسات عالية الاستدانة من خلال القروض أو خطوط الائتمان أو المشاركة في رأس المال. وينطوي التعرض للمخاطر الائتمانية على مراقبة الطرف الآخر بما يتناسب مع حجم التعرض للمخاطر. كما تتطلب المراقبة الفعّالة لأنشطة المؤسسة عالية الاستدانة معرفة وفهمًا شاملين لاستراتيجيات التداول ومستويات التعرض للمخاطر وتركيزات المخاطر وضوابط المخاطر. ولا يمكن أن يكون الاعتماد على الضمانات الإضافية بديلاً عن إدارة المخاطر اليومية ومراقبتها. في حين أن الضمانات الكاملة للمراكز بحسب السوق بإمكانها المساعدة في الحد من مخاطر ائتمان الطرف المقابل، إلا أنها لا تلغي التعرض للمخاطر الثانوية (مثل الانخفاض في قيمة الأوراق المالية المرهونة كضمان) الناتجة عن تقلبات بيئة السوق والتي يمكن أن تتبع التخلف عن السداد أو التصفية غير المنظّمة لمؤسسة كبيرة عالية الاستدانة. وعلاوة على ذلك، لا يمكن للضمانات الإضافية أن تخفف من حدة مخاطر الائتمان بشكل كامل وقد تُفاقم مخاطر أخرى، مثل المخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر السيولة.

       

    • 3. جمع المعلومات وإجراء العناية الواجبة والتحليل الائتماني للمؤسسات عالية الاستدانة

      يجب على البنك الذي يتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يستخدم معايير ائتمانية واضحة المعالم تعالج المخاطر المحددة المرتبطة بالمؤسسات عالية الاستدانة. 

      تُعد عملية الاعتماد الفعّال للائتمان هي خط الدفاع الأول ضد المخاطر الائتمانية المفرطة للطرف الآخر. ويجب أن تكون متطلبًا عامًا لكنه يكتسب أهمية متزايدة مع زيادة حجم و/أو مخاطر العلاقة مع الطرف الآخر. كما يجب أن تبدأ إجراءات الموافقة السليمة على الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة بمعلومات مالية شاملة وما إلى ذلك من المعلومات، ما يتيح صورة واضحة عن بيانات مخاطر الطرف الآخر ومعايير إدارة المخاطر. ويجب أن تحدد إجراءات الائتمان الغرض من المعاملات المطلوب الموافقة عليها وهيكلها وأن تقدم تحليلاً استشرافيًا للقدرة على السداد بناءً على سيناريوهات مختلفة. كما يجب أن توضح معايير الائتمان السياسة المتعلقة باستخدام وطبيعة ترتيبات الضمانات وتطبيق الأحكام التعاقدية المُعدّة لحماية البنك في حالة حدوث تغييرات في بيانات المخاطر المستقبلية للطرف الآخر مثل التعهدات وأحكام الإغلاق (القسم السادس). وعلاوة على ذلك، يجب أن تضع معايير الائتمان منهجية وإجراءات واضحة لوضع الحدود (القسمان الرابع والخامس).

      قبل الدخول في أي علاقة جديدة مع مؤسسة عالية الاستدانة، يجب على البنك أن يكون على دراية بالطرف الآخر وأن يكون واثقًا من أنه يتعامل مع مؤسسة ذات سمعة حسنة وتتميز بالجدارة الائتمانية. ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق، بما في ذلك طلب مراجع من جهات معروفة، والوصول إلى سجلات الائتمان، وتقييم الوضع القانوني، ومعرفة الأفراد المسؤولين عن إدارة المؤسسة من خلال، على سبيل المثال، التحقق من مراجعهم الشخصية ووضعهم المالي. ويجب أن يكون لدى البنوك أيضًا رؤية واضحة بشأن استقرار المؤسسة عالية الاستدانة، ليس فقط من حيث العوامل الملموسة مثل الأرباح ولكن أيضًا من حيث العوامل غير الملموسة مثل الاستراتيجية وجودة ممارسات إدارة المخاطر وتشكيل الموظفين ومعدل دورانهم. ومع ذلك، يجب ألا يمنح البنك الائتمان لمجرد أن الطرف الآخر أو الأعضاء الرئيسيين في إدارته معروفين لدى البنك أو يُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بسمعة طيبة للغاية.

      قبل إقامة علاقة ائتمانية مع مؤسسة عالية الاستدانة، يجب على البنك التأكد من أن جميع المعلومات ذات الصلة بتلك العلاقة ستكون متاحة للبنك في الوقت المناسب وبشكل مستمر. كما يُرسي النص على الشروط المسبقة لنقل المعلومات الأساس للرصد المناسب لمخاطر الائتمان وتقييم الحاجة المحتملة لإجراء تعديلات على الشروط غير السعرية أو تطبيق أحكام الإنهاء. ويجب أن تسعى البنوك إلى الحصول على معلومات حول التطورات الجوهرية مثل التغييرات في الاتجاه العام لأنشطة التداول، وتطورات الأرباح والخسائر، والتغييرات الهامة على مستوى الرافعة المالية، والتعديلات في إجراءات إدارة المخاطر أو عملية قياس المخاطر والتغييرات في الموظفين الرئيسيين. ولضمان الحصول على المعلومات اللازمة، يجب على البنوك بدورها أن تُقنع الأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة بأن لديها إجراءات فعّالة لضمان سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية مراجعة الائتمان.

      يجب على البنوك الحصول على معلومات مالية شاملة عن المؤسسة عالية الاستدانة؛ بحيث تغطي كلاً من المراكز داخل وخارج الميزانية العمومية لفهم الوضع العام للمخاطر بالمؤسسة. وعلى الرغم من أنه قد يكون من الضروري بذل المزيد من الجهود لتطوير مقاييس فعّالة للرافعة المالية التي تربط رأس المال بمقام مشترك للمخاطر عبر المراكز داخل وخارج الميزانية، إلا أن نقطة البداية يمكن أن تكون بعض مقاييس القيمة المعرضة للخطر على مستوى المؤسسة، مع استكمالها بنتائج اختبارات التحمل الواقعية. ومن المهم، عند استخدام هذه المعلومات، أن يفهم البنك المعايير والافتراضات المستخدمة في التوصل إلى مقاييس المخاطر والرافعة المالية من أجل التحقق من معقولية نتائج القيمة المعرضة للخطر واختبارات التحمل. كما يجب على البنك أن يرسخ فهمًا واضحًا بشأن جودة وسلامة عمليات المؤسسة عالية الاستدانة لقياس وإدارة ومراقبة مخاطر السوق والائتمان والسيولة، بما في ذلك أنظمة الدعم وسياسات ومنهجيات المحاسبة والتقييم. ويجب على البنك أيضًا الحصول على معلومات حول وضع السيولة لدى المؤسسة عالية الاستدانة، مثل خطوط الائتمان المُلتزم بها وتوافر الأصول السائلة غير المضمونة لتلبية الزيادات المحتملة في طلبات التغطية في ظل ظروف السوق المعاكسة. وعلى البنوك أن تؤكد بشكل دوري، في مختلف السيناريوهات، ما إذا كانت قدرة المؤسسة عالية الاستدانة على السداد مستقبلاً مضمونة بشكل معقول أو، على سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير على افتراضات محددة.

      تُعد المعلومات المالية الشاملة والحالية عن المؤسسة عالية الاستدانة ضرورية لإجراء تحليل فعال للجودة الائتمانية للطرف الآخر والتحديد الرشيد للتصنيف الداخلي، ومن ثمّ الحدود الائتمانية الممنوحة للمؤسسة والتعزيزات الائتمانية المطبقة على العلاقة. كما يُعد التقييم الائتماني للمؤسسات عالية الاستدانة ومراقبة مخاطر الأطراف الأخرى ذات الصلة والرقابة عليها نشاطًا أكثر تعقيدًا واستهلاكًا للوقت من إدارة الائتمان فيما يتعلق بالأطراف الأخرى التقليدية. وهذا يستلزم مستوى عالٍ من المهارة والاستعداد لتخصيص الموارد للتحديث والمراقبة المنتظمة، ما يؤدي إلى تكاليف يجب على البنوك إدراكها كجزء من الممارسة الرشيدة للأعمال التجارية مع هذه المؤسسات.

       

    • 4. قياس مدى التعرض للمخاطر

      يجب على البنك الذي يتعامل في مراكز المشتقات المالية خارج البورصة مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يضع مقاييس محددة الهدف لمدى التعرض لمخاطر الائتمان وأن يدمج هذه المقاييس في عملية اتخاذ القرارات الإدارية.
      تُعد منهجيات قياس مدى التعرض للمخاطر التي توفر معلومات مهمة بشأن اتخاذ القرارات دعامة أساسية لعملية إدارة مخاطر الائتمان لأنشطة التداول والمشتقات. وهي تشكّل أساسًا لوضع الحدود الفعالة والمراقبة، وهو ما تمت مناقشته في القسم الخامس. ومع ازدياد تعقيد أنشطة التداول والمشتقات المالية للبنوك وتحرك البنوك في اتجاه الاعتماد بشكل أكبر على أساليب النمذجة الائتمانية على مستوى المؤسسات، من المهم بشكل متزايد أن تستند مقاييس مدى التعرض للمخاطر إلى منهجيات ذات مغزى تخضع للتحسينات المستمرة بما يتناسب مع ظروف السوق المتغيرة وممارساته واحتياجات البنك. وهناك على وجه الخصوص ثلاثة جوانب يجب أن تركز البنوك الفردية والقطاع المصرفي جهودهما فيها: (1) وضع مقاييس أكثر فائدة بشأن مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر بحيث توفر حسابًا مفيدًا للمدى الإجمالي لنشاط البنك مع طرف آخر ما؛ (2) القياس الفعال لمدى التعرض للمخاطر غير المضمون المتأصل في معاملات المشتقات المالية خارج البورصة التي تخضع للتدقيق اليومي؛ و(3) اختبارات التحمل الواقعية وفي الوقت المناسب للتعرض لمخاطر الائتمان للطرف الآخر
       
      أولاً، يجب على القطاع المصرفي تخصيص المزيد من الموارد لتطوير مقاييس ذات فائدة بشأن مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر. وتقوم البنوك عمومًا بقياس مدى التعرض لمخاطر الطرف الآخر على أنه مجموع تكلفة الاستبدال الحالية (التعرض للمخاطر بحسب السوق) ومدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر. يُعد مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر هو مقياسًا للمدى الذي يمكن أن ينتقل فيه العقد إلى نقد على مدار فترة محددة (عادةً ما تكون تلك الفترة هي مدة العقد) وفي فترة ثقة محددة. وعند جمعها مع تكلفة الاستبدال الحالية، تُستخدم مقاييس مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر لتحويل عقود المشتقات إلى مبالغ "مكافئة للقرض" لتحديد مدى التعرض لمخاطر ائتمان الطرف الآخر على مستوى المنتجات والأدوات المالية.
      يجب أن يكون لدى البنوك مقياسًا فعّالاً لمدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر حيث يعطي صورة دقيقة لمدى ارتباطها بالطرف الآخر فيما يتعلق بالأنشطة بوجه عام. ويجب تحديد مقاييس ذروة التعرّض للمخاطر لتكون بمثابة مقاييس لمكافئات القرض الفعلية. ويجب أن يتضمن مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر بشكل كافٍ صافي المراكز الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى تأثيرات المحفظة على مستوى المنتجات وعوامل المخاطرة وآجال الاستحقاق، وأن يتم تحليله على مستوى فترات زمنية متعددة. كما يجب أن تسعى البنوك إلى تحقيق توافق أكبر في القطاع بشأن فترة الثقة المناسبة، ومفهوم التقلب وفترة الحساب، وتواتر تحديث عمليات التقلب. ويجب على البنوك أن تدمج هذه المقاييس المحسّنة لمدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر في عملية اتخاذ القرارات الإدارية. وسيشمل ذلك المراقبة المستمرة للتعرض للمخاطر بحسب السوق مقابل التقديرات الأولية لمدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر. ينبغي للبنوك أن تستخدم مقياس التعرض المستقبلي المحتمل هذا لتقييم ما إذا كانت القدرة المالية للطرف الآخر كافية لتلبية مستوى طلبات الهامش التي ينطوي عليها مقياس التعرض المستقبلي المحتمل.
      ثانياً، يجب على البنوك وضع مقاييس أكثر فعالية لتقييم المخاطر غير المضمونة المتأصلة في مراكز المشتقات المالية المضمونة. حيث يمكن أن تتخذ حالات التعرض غير المضمونة أشكالاً عديدة؛ منها على سبيل المثال استخدام حد الخسارة الأولية، والفجوات أو التأخيرات المحتملة في عملية الضمانات/الهامش، والوقت الذي تستغرقه تصفية الضمانات وإعادة التوازن للمراكز في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد. حتى عندما تخضع المشتقات المتداولة خارج البورصة للسداد اليومي وتلقي هامش التباين (بما في ذلك الهامش الأولي)، فما يزال البنك يواجه تعرضًا ائتمانيًا غير مضمونًا كبيرًا في ظل ظروف السوق المتقلبة.
      لا يوجد حاليًا إجماع واضح في القطاع حول كيفية قياس هذا النوع من التعرض غير المضمون، حيث تحسب العديد من البنوك مقياسًا واحدًا فقط للتعرض المستقبلي المحتمل، عادةً على مدى عمر العقد. ورغم أن مثل هذه المقاييس المتعلقة بمدى عمر التعرض المستقبلي المحتمل مناسبة لغرض مقارنة المشتقات المالية غير المضمونة وحالات التعرض لمخاطر القروض وقياس النشاط الإجمالي لدى طرف آخر محدد، فإنها لا توفر مقياساً ذا مغزى للمخاطر الائتمانية غير المضمونة المتأصلة في مراكز المشتقات المالية المضمونة. وسوف تكون الآفاق الزمنية الأقصر ضرورية لتحمل التعرض الناشئ على مدى الوقت اللازم لتصفية المراكز وإعادة توازنها وتحقيق قيمة الضمانات في حالة عدم تلبية طلب الهامش أو التخلف عن السداد من جانب الطرف الآخر. علاوةً على ذلك، سوف تكون الآفاق الزمنية الأقصر أكثر ملاءمة لمعايرة الهوامش الأولية وتحديد مبالغ حد الخسارة في معاملات المشتقات المالية المضمونة.
      ثالثاً، يتعين على البنوك أن تضع مقاييس أكثر جدوى للتعرض لمخاطر الائتمان في ظل ظروف السوق المتقلبة من خلال وضع وتنفيذ اختبارات تحمل معقولة وموقوتة زمنيًا للتعرض لمخاطر الائتمان لدى الأطراف الأخرى. وينبغي لاختبارات التحمل أيضاً أن تُقيم تأثير التحركات الكبيرة في السوق على التعرض الائتماني للأطراف الأخرى الفردية وتأثيرات التصفية المتأصلة. كما ينبغي لاختبارات التحمل أن تراعي تأثيرات السيولة على الأسواق والمراكز الأساسية والتأثير على قيمة أي ضمانات مرهونة. إن مجرد تطبيق فترات ثقة أعلى أو أفق زمني أطول على مقاييس التعرض المستقبلي المحتمل قد لا يُبرز ديناميكيات السوق والتعرض للمخاطر في ظل ظروف السوق المضطربة، وخاصةً فيما يتصل بالتفاعل بين مخاطر السوق والائتمان والسيولة.
    • 5. وضع الحدود

      يعتمد وضع الحدود الفعّالة على توافر منهجيات مُجدية لقياس التعرض للمخاطر، حيث ينبغي للبنوك، على وجه الخصوص، أن تضع حدوداً ائتمانية كُلية على مستوى الأطراف الأخرى الفردية والتي تجمع بين أنواع مختلفة من التعرض للمخاطر بطريقة قابلة للمقارنة ومُجدية.
      يجب توافر مقاييس فعّالة للتعرض المستقبلي المحتمل من أجل وضع حدود مُجدية، ووضع حد أعلى للنطاق الإجمالي للنشاط مع طرف آخر معين والتعرض له، على أساس مقياس قابل للمقارنة للتعرض للمخاطر عبر أنشطة البنك المختلفة (سواء في إطار الميزانية العمومية أو خارجها). كما يجب مراقبة التعرض للمخاطر بحسب السوق في ضوء الحدود الأولية المفروضة على التعرض المستقبلي المحتمل.
      ينبغي للبنوك أن تراقب حالات التعرض للمخاطر الفعلية في ضوء هذه الحدود الأولية وأن تضع إجراءات واضحة لخفض التعرض للمخاطر مع بلوغ هذه الحدود. علاوةً على ذلك، ينبغي أن تكون الحدود ملزمة بشكل عام ولا تتغير بحسب طلبات العملاء. كما يجب أن يشمل هيكل الحدود لدى البنك أنواع التعرض للمخاطر التي ناقشناها في القسم الرابع.
       
      علاوةً على ذلك، ينبغي للحدود الائتمانية للبنوك أن تشير للمخاطر المرتبطة بالتصفية قريبة الأجل لمراكز المشتقات المالية في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد. وعند إجراء البنك عدة معاملات مع طرف آخر، فمن المرجح أن يختلف تعرضه المحتمل لمخاطر هذا الطرف الآخر بشكل كبير ومتقطع على مدى الاستحقاق أساس الحساب. لذلك، ينبغي حساب التعرض المستقبلي المحتمل على مدى فترات زمنية متعددة. وفي حالة التعرض لمخاطر المشتقات المالية المضمونة المتداولة خارج البورصة، ينبغي للحدود أن تراعي التعرض غير المضمون في حالة التصفية، أي المبلغ الذي يمكن خسارته على مدى الوقت الذي يستغرقه إعادة التوازن للمراكز وتسييل الضمانات (صافي أي هامش أولي تم استلامه)
      أخيراً، ينبغي للبنوك أن تراعي نتائج اختبارات التحمل في عملية الحد الكُلي ومراقبته.
    • 6. الضمانات والإلغاء المبكر وأحكام تعاقدية أخرى

      ينبغي للبنك الذي يتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يوفق بين الضمانات والإلغاء المبكر والأحكام التعاقدية الأخرى وجودة الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة، مع مراعاة الخصائص الخاصة لهذه المؤسسات؛ مثل قدرتها على تغيير استراتيجيات التداول بسرعة، وبيانات المخاطر والروافع المالية. وبهذا، قد تتمكن البنوك من التحكم في مخاطر الائتمان بشكل استباقي أكثر مما هو الحال عندما تكون مثل هذه الأحكام مدفوعة فقط بقيم الأصول الصافية.


      ينبغي لسياسات البنك أن تحدد الأحكام التعاقدية التي تحكم علاقات المؤسسات عالية الاستدانة مع الأطراف الأخرى. وهذه الترتيبات التعاقدية، إلى جانب هيكل الحدود الداخلية للبنك، ينبغي أن تحدد حجم التعرض لمخاطر الائتمان غير المضمون الذي يتحمله البنك. وفي عدد من قطاعات السوق، تشكل أنواع ترتيبات وتعهدات الضمان المقدمة للطرف الآخر، وليس التسعير، الوسيلة الأساسية للتعويض عن التفاضل في المخاطر. لذلك، يجب أن ترتبط هذه الشروط التعاقدية ارتباطًا وثيقًا بجودة الائتمان للطرف الآخر.

      إن استخدام الضمانات يقلل بشكل كبير من مخاطر الائتمان التي قد يتعرض لها الطرف الآخر، حيث تستخدم البنوك أحكام الضمانات في القروض المضمونة، واتفاقيات إعادة الشراء2، ومعاملات تداول المشتقات المالية خارج البورصة. ويشمل ذلك المعاملات التي تتسم بعدم اليقين الشديد فيما يتصل بالتعرض المستقبلي المحتمل (القسم الرابع) والمعاملات التي تتسم بانخفاض الجدارة الائتمانية للأطراف الأخرى. ومع ذلك، فإن استخدام الضمانات لا يلغي مخاطر الائتمان وقد يستتبع مخاطر أخرى: مخاطر السيولة، والمخاطر القانونية، ومخاطر الحفظ، ومخاطر التشغيل. علاوةً على ذلك، فإن أحكام الضمانات المتبادلة بين الطرفين قد تؤدي إلى نوع آخر من مخاطر الائتمان. وقد تحدث خسارة، على سبيل المثال، عندما يقدم البنك ضمانات بسبب التعرض السلبي للمخاطر وتكون قيمة هذه الضمانات عند تخلف الطرف الآخر عن السداد أكبر من مركز محاسبة القيمة بحسب سعر السوق.

      وفيما يتصل بإثبات أحكام الضمانات في مواجهة المؤسسات عالية الاستدانة، ينبغي للبنوك أن تراعي أن المؤسسات عالية الاستدانة مؤسسات مالية غير خاضعة للتنظيم ولا تقيد استدانتها بالرقابة الاحترازية على ممارسات إدارة المخاطر وأنظمة متطلبات رأس المال التي تنطبق على الوسطاء الماليين الخاضعين للتنظيم. وإذا لم يتلق البنك معلومات مالية ذات مغزى بشكل متكرر بما يكفي للسماح بمراقبة فعالة لمخاطر الائتمان لدى الطرف الآخر، فيتعين عليه أن يفكر في إلزام المؤسسة بتقديم ضمانات إضافية حتى عندما لا يتعرض البنك لأي مخاطر في الوقت الحالي (أي تقديم هامش أولي). وبحدٍ أدنى، يتعين على البنوك أن تضع إرشادات داخلية واضحة وتنفذها لتحديد متى يصبح الهامش الأولي مطلوباً من الأطراف الأخرى. كما ينبغي وضع سياسات احترازية مماثلة لتحديد الحد الأدنى لمبالغ التحويل (مبالغ الضمانات التي لا يتعين على الطرف الآخر تحويل الضمانات دونها) وحد الخسارة (مستوى التعرض للمخاطر الذي لا تُقدم ضمانات دونه). وعلى شاكلة مماثلة، ينبغي أن يكون منح حقوق الهامش وإعادة الرهن المتبادل بين الطرفين مؤشرًا على جودة الائتمان لدى الطرف الآخر. وإذا وافقت البنوك على أحكام الضمان المتبادل بين الطرفين، فيتعين عليها أن تتأكد من دمج التعرض الإضافي لمخاطر الائتمان الناتج في عملية إدارة المخاطر الكلية (بما في ذلك قياس التعرض المستقبلي المحتمل).

      ينبغي أن تشمل الأحكام التعاقدية معايير الائتمان المصرفي فيما يتعلق بتخفيضات القيمة السوقية المطبقة على الأوراق المالية المحتجزة كضمان، وذلك بخصم قيمة الضمان نسبة إلى القيمة السوقية الحالية. وعادةً ما تستند البنوك في تحديد حجم تعديلات التقييم إلى تقلب أسعار الأوراق المالية على مدى الوقت اللازم لتسييلها في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد (في ظل ظروف السوق العادية). أما في حالة قبول الضمانات من المؤسسات عالية الاستدانة، فإنه ينبغي للبنوك أن تُقيم بعناية وتراعي الارتباط بين احتمال تخلف الطرف الآخر عن السداد واحتمال تضرر الضمان بسبب تطورات السوق أو الائتمان أو السيولة. وقد أظهرت التجربة أنه في ظل ظروف السوق سريعة التقلب، قد يُخفض تصنيف جميع الأوراق المالية، باستثناء الأوراق المالية الأكثر سيولة التي تصدرها أفضل المؤسسات الائتمانية في جميع أنحاء العالم، بسبب الهروب واسع النطاق إلى الجودة في أعقاب تخلف أحد المؤسسات عالية الاستدانة الرئيسة عن السداد أو في أثنائه أو قبله.

      فيما يتعلق بمعاملات تداول المشتقات المالية خارج البورصة، فإنه ينبغي للبنوك أن تراعي أن فعالية أحكام الضمانات الموضوعة لتغطية مخاطر الائتمان لدى الطرف الآخر قد تنخفض بشكل كبير إذا كانت قيمة الضمانات مرتبطة سلباً باحتمال تخلف الطرف الآخر عن السداد أو بالقيمة السوقية للعقود. وفي ظل ظروف السوق سريعة التقلب، فإنه قد يتعين على المؤسسة عالية الاستدانة ذات المحفظة المُركزة أن تودع مبالغ كبيرة من الضمانات الإضافية. ويجب أن تكون هناك وثائق واضحة تحدد الإجراءات التي يتعين اتخاذها في حالة عدم التزام الطرف الآخر طلبات الضمانات.

      بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبنوك أن تدرج التعهدات التي تسمح بالإلغاء أو اتخاذ إجراءات أخرى في حالة حدوث تدهور جوهري في جودة الائتمان لدى المؤسسة عالية الاستدانة. يجب أن يكون وضع أحكام الإنهاء المبكر أو الإغلاق وتنفيذها مؤشرًا على جودة الائتمان الطرف الآخر وقدرة البنك على ملاحظة التغيرات في الجدارة الائتمانية (المستقبلية) والاستجابة بسرعة لأي تغييرات سلبية. وفي حالة المؤسسات عالية الاستدانة، قد لا تكون المعلومات المتاحة للجمهور محدثة بما يكفي للسماح بمراقبة الائتمان بشكل مستمر. ومن ثم، يتعين على البنك أن يضع معايير مناسبة للإفصاح عن المعلومات في أثناء العلاقة الائتمانية وأن يضع أحكام إنهاء العلاقة فيما يتعلق ببيانات مخاطر الطرف الآخر حتى يتمكن من اتخاذ تدابير الحد من المخاطر في الوقت المناسب.

      تتلخص الممارسة المعيارية التي تتبعها البنوك فيما يتعلق بالائتمانات التقليدية للشركات في تحديد مجموعة من التعهدات المتعلقة بالقوة المالية. وبالنسبة للمؤسسات عالية الاستدانة، فإن التعهدات التي يمكن التحقق منها والتي تتناول تغييرات كبيرة في الاستراتيجية، أو المتعلقة بالاستدانة وتركيز المخاطر، تبدو ذات أهمية خاصة. ونظراً لصعوبة قياس المستويات المطلقة لبعض هذه المتغيرات، فلا بد من تحديد التعهدات من حيث التغييرات التي تطرأ على المستويات القائمة في بداية علاقة ائتمانية وعلى أساس تعريفات متفق عليها للمخاطر ورأس المال. ولا بد من تصميمها بهدف تشديد حدود الائتمان مع زيادة مخاطر الطرف الآخر. على الرغم من ذلك، لابد وأن تدرك البنوك أن استخدام أحكام الإلغاء نتيجة "الوفاة المفاجئة" على مستوى القطاع بأكمله قد تخلف تبعات نظامية. وإذا لم تؤثر هذه الأحكام على مدى تحمل المؤسسات عالية الاستدانة للمخاطر، فقد لا يتحقق خفض مخاطر الائتمان المقصود، وقد تشدد جميع الجهات المقرضة شروط الائتمان في الوقت نفسه. ولا بد وأن تضمن التعهدات دراية البنوك بالتطورات المالية السالبة وقدرتها على الضغط من أجل التعديل قبل وقت طويل من الوقت الذي يصبح فيه إنهاء العلاقة مناسباً. ولا تقل أهمية هذا الجانب الاستباقي عن أهمية القدرة على طلب السداد بمجرد حدوث تغييرات سلبية.


      2 على الرغم من اختلافهما من الناحية القانونية، فإن شراء (بيع) الأوراق المالية بالاقتران باتفاق على عكس المعاملة خلال فترة زمنية محددة يرقى إلى معاملة مضمونة من الناحية الاقتصادية. ومن حيث مخاطر الائتمان، فإن أساليب إدارة المخاطر المماثلة تنطبق على القروض المضمونة واتفاقيات إعادة الشراء (العكسية).

       

    • 7. المراقبة المستمرة للمراكز تجاه المؤسسات عالية الاستدانة

      يجب على البنك الذي يتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يراقب بشكل فعال جدارة المؤسسات وتطور تعرضه لمخاطر الأطراف الأخرى لدى تلك المؤسسات. كما يتعين على البنوك تقييم بيانات مخاطر المؤسسات عالية الاستدانة وقدرات إدارة المخاطر بشكل متكرر، مع مراعاة احتمالات ظروف السوق سريعة التقلب.
      نظراً للسرعة التي يمكن بها للمؤسسات عالية الاستدانة تغيير بيانات المخاطر الخاصة بها، فإنه يتعين على البنوك إجراء مراجعات للجودة الائتمانية للطرف الآخر لقياس التعرض للمخاطر المادية الخاصة بالمؤسسات عالية الاستدانة بشكل متكرر؛ ربع سنوي على الأقل. ويجب إجراء مراجعات إضافية بسبب الزيادات الكبيرة في التعرض للمخاطر أو تقلبات السوق. وفيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة، يجب أن تتجاوز أدوات المراقبة الفعالة التغيرات الشهرية في صافي قيمة الأصول ومقاييس الميزانية العمومية الإجمالية. كما يجب توفير معلومات كمية مفصلة عن المخاطر، على سبيل المثال أرقام القيمة المعرضة للمخاطر، بالإضافة إلى نتائج اختبارات التحمل الداخلية. ويتعين على البنوك إجراء مراجعات منتظمة لقدرات إدارة المخاطر لدى المؤسسات عالية الاستدانة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك أن تعي جيدًا تركيزات المخاطر، بما في ذلك تعرضها لمخاطر المؤسسات عالية الاستدانة كمجموعة، فضلاً عن تركيزات المخاطر التي تواجه المؤسسات عالية الاستدانة نفسها.
      إن أنظمة إدارة الضمانات الفعّالة مهمة لمراقبة التعرض لمخاطر الائتمان لدى الأطراف الأخرى والحد منها. وينبغي للبنوك التأكد من أنظمة إدارة الضمانات تشمل جميع مراكز الطرف الآخر، وتقييم هذه المراكز والضمانات ذات الصلة بالسوق على أساس يومي على الأقل، وسداد الضمانات (الإضافية) واستلامها في الوقت المناسب. كما ينبغي مراجعة عمليات خفض القيمة التي تنطبق على الأنواع المختلفة من الأوراق المالية التي تُقبل بوصفها ضمانات بشكل منتظم، مع مراعاة تقلب الأسعار والسيولة وتطورات جودة الائتمان. عندما تركز البنوك على الحد من مخاطر الائتمان الناتجة عن مراكز المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة من خلال تقديم الضمانات في الوقت المناسب، فيجب عليها مراقبة الجزء غير المضمون من التعرض للمخاطر (بما في ذلك التعرض المستقبلي المحتمل) عن كثب بشكل خاص، مع مراعاة قدرة الطرف الآخر على تلبية متطلبات الضمانات المستقبلية. ونظرًا لأن التعرض لمخاطر المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة غالبًا ما يشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي التعرض لمخاطر المؤسسات عالية الاستدانة، فقد يكون تقييم القدرة على توفير ضمانات إضافية عند الحاجة وتحديد حدود ائتمانية مُجدية بناءً على مثل هذه التقييمات أمرًا ذا صلة خاصة في التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة.
      أخيرًا، ينبغي أن تتضمن عملية مراقبة التعرض المستمر للمخاطر نتائج اختبارات التحمل الدورية للتعرض لمخاطر الائتمان لدى الطرف الآخر والتي تراعي التفاعل بين مخاطر السوق والائتمان والسيولة (القسم الرابع). وينبغي إدراج نتائج اختبارات التحمل هذه في تقارير الإدارة العليا وتوفير معلومات كافية لتحفيز إجراءات الحد من المخاطر عند الضرورة.