Skip to main content

الملحق 1

الرقم: 15628/BCS/31199 التاريخ (م): 2012/4/30 | التاريخ (هـ): 1433/6/9

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Apr 30 2012 - Apr 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right

نموذج المعلومات الذي يجب على البنوك تقديمه عند تقديم شكوى

1. تاريخ تقديم الشكوى

2. تاريخ(تواريخ) الأحداث موضوع الشكوى

3. هوية البنك المشتكي (الشركة 1)

4. هوية الشركة التي هي موضوع الشكوى (الشركة 2)

5. الولاية القضائية للشركة 1 و 2

6. الولاية القضائية التي نشأت فيها الشكوى

7. وصف الشكوى، بما في ذلك المعايير المحددة المعنية والسبب الذي يجعل ممارسات التعويض المحددة غير متسقة مع المعايير.

8. طبيعة وحجم العيب التنافسي الناتج عن التطبيق غير المتسق للمعايير

9. معلومات حول الموظف(الموظفين) في الشركة 1 (الرتبة، اللقب، الوظيفة، ما إذا كان تم تعيينه كحامل مخاطر مادية)

10. إذا كان ذلك مناسبًا، معلومات عن الموظف(الموظفين) في الشركة 2 (الرتبة، اللقب، الوظيفة، ما إذا كان تم تعيينه كحامل مخاطر مادية)

11. معلومات حول العناصر ذات الصلة من ممارسات أو حزمة الأجر في الشركة 1، بما في ذلك على سبيل المثال:

  • المدفوعات الفعلية والمكافآت

  • العلاقة بين التعويض الثابت والمتغير

  • ترتيبات التأجيل

  • استرداد المبالغ

  • الضمانات

12. معلومات حول العناصر ذات الصلة من ممارسات أو حزمة الأجر في الشركة 2 (على أساس أفضل جهد)، بما في ذلك على سبيل المثال:

  • المدفوعات الفعلية والمكافآت

  • العلاقة بين التعويض الثابت والمتغير

  • ترتيبات التأجيل

  • استرداد المبالغ

  • الضمانات

إذا لم تكن العناصر ذات الصلة بحزمة الأجر متاحة، يرجى تقديم دليل آخر يدعم الشكوى.

13. معلومات أخرى (تنطبق في حالة انتقال الموظف)، على سبيل المثال:
 

  • ما إذا كانت الشركة تستطيع تأكيد أن الفارق في حزمة الأجر هو السبب الأكثر أهمية / سبب مهم لانتقال الموظف.

  • ما إذا كان الموظف قد حصل على راتب أساسي أعلى، أو مكافأة متوقعة أعلى أو ترقية في اللقب من خلال الانتقال إلى الشركة الجديدة.