يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 30 2013 - Jun 29 2013 To view other versions open the versions tab on the right
يجب على البنوك وضع نظام فعال للمعلومات الإدارية (MIS) لتمكين الإدارة من التعرف على المخاطر الائتمانية الكامنة في جميع أنشطتها على الميزانية العمومية وخارجها، وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها. يُعتبر نظام المعلومات الإدارية الدقيق والمعلوماتي وفي الوقت المناسب عاملاً مهماً في الفعالية العامة لعملية إدارة المخاطر. يجب على البنوك الامتثال للإرشادات التالية عند تطوير وتعزيز نظام المعلومات الإدارية للمخاطر الائتمانية:
1.
يجب أن يكون النظام قادرًا على تجميع المعلومات الائتمانية على أساس فردي ومجمع، وكذلك عبر فئات ومنتجات ائتمانية مختلفة (بما في ذلك الأنشطة خارج الميزانية العمومية).
2.
يجب أن يكون النظام قادرًا على إنتاج جميع المعلومات المطلوبة لتمكين الإدارة من تقييم مستوى المخاطر الائتمانية بسرعة وبدقة، وضمان الالتزام بمستويات تحمل المخاطر، ووضع استراتيجيات لإدارة المخاطر الائتمانية بشكل فعال.
3.
يجب أن يكون النظام قادرًا على تقديم معلومات حول تركيبة المحفظة، وتراكيز المخاطر الائتمانية، وجودة المحفظة الائتمانية العامة، بالإضافة إلى فئات المحفظة المختلفة والحسابات المعاد جدولتها / المعاد هيكلتها وحسابات "قائمة المراقبة".
4.
يجب أن يضمن نظام التقارير أن تعرض التعرضات التي تقترب من الحدود القصوى المحددة مسبقًا لمخاطر معينة على الإدارة. يجب أن تشمل جميع التعرضات في نظام قياس حدود المخاطر.
5.
يجب إعداد تقارير معلومات الإدارة من قبل أشخاص مستقلين عن وحدات الأعمال؛
يجب على وظيفة إدارة المخاطر الائتمانية مراقبة وتقرير مقاييس المخاطر الخاصة بها إلى مستويات الإدارة المناسبة، ولجنة المجلس ذات الصلة والمجلس. يجب إطلاع المجلس بانتظام على إجمالي تعرضه للمخاطر الائتمانية (بما في ذلك الأنشطة خارج الميزانية العمومية). يجب تزويد المجلس، على سبيل المثال، بالمعلومات التالية لمراجعتها:
1.
كمية التعرضات الائتمانية المتخذة مع تفصيلها حسب فئات القروض، وأنواع التعرضات، والمنتجات، ومستوى التصنيفات الائتمانية، إلخ.
2.
تقرير دوري عن المنتجات الائتمانية الحالية، وسوقها المستهدف، وأدائها، وجودة الائتمان، بالإضافة إلى تفاصيل أي منتجات جديدة مخطط لها.
3.
تراكيز الائتمان للتعرضات الكبيرة، ومجموعات الأطراف المرتبطة، والصناعات المحددة، والقطاعات الاقتصادية، أو المناطق الجغرافية، إلخ.
4.
تقرير عن الجودة العامة لمحفظة الائتمان. قد يشمل ذلك، من بين أمور أخرى، تفاصيل القروض المتعثرة بما في ذلك تلك المدرجة في قائمة المراقبة، وتصنيفاتها، والخسارة المحتملة للبنك في كل قرض متعثر كبير، ومستوى الاحتياطيات الحالية والمطلوبة مقابلها.
5.
تفاصيل الإجراءات المتخذة والمخطط لها لاسترداد القروض المتعثرة الكبيرة، فضلاً عن حالة الالتزام بشروط وأحكام أي قروض كبيرة تم إعادة جدولتها/ إعادة هيكلتها.
6.
أي معلومات أخرى قد يطلبها المجلس أو تعتبر مناسبة من قبل الإدارة للفت إنتباه المجلس؛
يجب على البنوك مراجعة أنظمة المعلومات الإدارية الخاصة بها بانتظام لضمان كفايتها وفعاليتها، وإدخال التغييرات كلما لزم الأمر.
Book traversal links for 7. Management Information System