Skip to main content

5. الأنظمة والإجراءات

الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب على البنوك وضع أنظمة وإجراءات كافية لإدارة مخاطر الائتمان. وتُقدم الإرشادات العامة لوضع الأنظمة والإجراءات المتعلقة بأنشطة الائتمان المختلفة للبنك كما يلي: