Book traversal links for 2.2. Responsibilities of the Senior Management
2.2. مسؤوليات الإدارة العليا
الرقم: 341000036442 | التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jun 30 2013 - Jun 29 2013
To view other versions open the versions tab on the right
تكون الإدارة العليا للبنك مسؤولة، من بين أمور أخرى، على ما يلي: | |||
i. | ضمان التنفيذ الفعال لسياسة الائتمان واستراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. في هذا الصدد، يجب على الإدارة التأكد من أن أنشطة منح الائتمان للبنك تتماشى مع الاستراتيجية المحددة، وأن الإجراءات المكتوبة تم تطويرها وتنفيذها، وأن مسؤوليات الموافقة على القروض والمراجعة قد تم تعيينها بوضوح وبشكل صحيح؛ | ||
ii. | تطوير السياسات والإجراءات لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية. يجب أن تتماشى هذه السياسات والإجراءات مع الاستراتيجية العامة وسياسة الائتمان المعتمدة من قبل المجلس، وأن تعالج المخاطر الائتمانية في جميع أنشطة البنك وعلى كل من مستوى الائتمان الفردي والمحفظة. يجب أن تقدم هذه السياسات والإجراءات، من بين أمور أخرى، إرشادات للموظفين بشأن الأمور التالية: | ||
أ. | عملية تقييم/تقدير ائتماني مفصلة ورسمية؛ | ||
ب. | سلطة الموافقة على الائتمان على مستويات التسلسل المختلفة بما في ذلك السلطة للموافقة على الاستثناءات؛ | ||
ج. | تحديد المخاطر الائتمانية وقياسها ورصدها والتحكم فيها عبر جميع منتجات وأنشطة البنك بما في ذلك المخاطر الكامنة في المنتجات والأنشطة الجديدة؛ | ||
د. | معايير قبول المخاطر الائتمانية؛ | ||
هـ. | إجراءات منح الائتمان وإدارة الائتمان وإجراءات توثيق القروض؛ | ||
و. | أدوار ومسؤوليات الوحدات/الموظفين المعنيين في منح وإدارة الائتمان؛ | ||
ز. | إجراءات التعامل مع الائتمانات المتعثرة. | ||
iii. | ايصال سياسة الائتمان المعتمدة وإجراءاتها إلى الموظفين المعنيين؛ | ||
iv. | ضمان وجود تقييم داخلي دوري مستقل لسياسة البنك واستراتيجية الائتمان فضلاً عن الوظائف المتعلقة بمنح وإدارة الائتمان؛ | ||
v. | إنشاء عملية للإبلاغ عن أي انحراف/استثناء كبير عن السياسات والإجراءات المعتمدة إلى الإدارة العليا/المجلس وضمان تصحيح ذلك من خلال التدابير التصحيحية؛ |