Skip to main content

1.2. مسؤوليات مجلس الإدارة

الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة: نافذ

Effective from Jun 30 2013 - Jun 29 2013
To view other versions open the versions tab on the right

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الموافقة على استراتيجية المخاطر الائتمانية للبنك بما يتماشى مع استراتيجيته العامة. يجب أن تهدف استراتيجية الائتمان إلى تحديد المخاطر الائتمانية للبنك. يجب أن يتم توضيح استراتيجية الائتمان العامة والمسائل السياسية ذات الصلة بوضوح في وثيقة سياسة تُسمى "سياسة الائتمان". بشكل محدد، ستتضمن مسؤوليات المجلس فيما يتعلق بوظيفة منح الائتمان للبنك ما يلي: 
 
 1.تطوير استراتيجية ائتمان للبنك لتحديد المخاطر العامة المتعلقة بالمخاطر الائتمانية؛
 2.ضمان أن يكون لدى البنك سياسة ائتمان محددة جيدًا وموافقة من قبل المجلس؛
 3.تشكيل لجنة من مجلس الإدارة يرأسها مدير غير تنفيذي لمساعدة المجلس في الإشراف على عملية إدارة المخاطر الائتمانية وتحديد مهامها (يمكن أن تراقب هذه اللجنة أيضًا مخاطر أخرى بالإضافة إلى المخاطر الائتمانية)؛
 4.ضمان أن يكون لدى البنك إطار عمل فعال لإدارة المخاطر الائتمانية لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية؛
 5.مطالبة الإدارة بضمان أن يتمتع الموظفون المعنيون في عمليات تقييم الائتمان والمراقبة والمراجعة والموافقة بالخبرة والمعرفة اللازمة لأداء مسؤولياتهم؛
 6.ضمان أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات كافية لتحديد وإدارة المخاطر الائتمانية الكامنة في جميع المنتجات والأنشطة بما في ذلك مخاطر المنتجات والأنشطة الجديدة قبل تقديمها أو القيام بها. يجب أن تقدم هذه السياسات والإجراءات أيضًا إرشادات بشأن تقييم والموافقة على أي منتجات وأنشطة جديدة قبل تقديمها أو القيام بها من قبل البنك؛
 7.ضمان أن سياسات مكافآت البنك لا تتعارض مع استراتيجيته للمخاطر الائتمانية. في هذا الصدد، يجب على المجلس التأكد من أن عمليات الائتمان في البنك لا تضعف نتيجة مكافأة السلوك غير المقبول مثل تحقيق أرباح قصيرة الأجل أثناء الانحراف عن السياسات الائتمانية أو تجاوز الحدود المعمول بها؛
 8.ضمان الحفاظ على تعرض البنك العام للمخاطر الائتمانية عند مستويات حذرة;