Skip to main content

4.1. تاريخ السريان

الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jun 30 2013 - Jun 29 2013
To view other versions open the versions tab on the right

ستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ على الفور. يتعين على جميع البنوك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتكييف سياساتها وإجراءاتها وهياكلها الحالية لتتوافق مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2013م. علاوة على ذلك، يجب عليها أيضًا تقديم نسخة من سياستها الائتمانية المنقحة، المتوافقة تمامًا مع هذه القواعد والمصادق عليها من قبل مجلس إدارتها، إلى البنك المركزي في موعد أقصاه 30 يونيو 2013م. في حال وجود أي مشكلات عملية في تنفيذ هذه القواعد، يجب على البنوك التواصل مع البنك المركزي لطلب مزيد من الإرشادات حول كيفية معالجة هذه المشكلات.