Skip to main content

ترقية أجهزة نقاط البيع العاملة في المملكة إلى تقنية الجيل الرابع

الرقم: 41061590 التاريخ (م): 2020/6/21 | التاريخ (هـ): 1441/11/1 الحالة: نافذ

Effective from Jan 31 2021 - Jan 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 5/2/1440هـ القاضي بالتأكيد على أن البنك المركزي هو الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي يطبقها البنك المركزي في هذا الشأن. وإشارة إلى قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القاضي بتحديث المواصفات الفنية القياسية بالأجهزة الطرفية التي ترتبط بشبكات الهاتف المتنقل لإلزام دعم تلك الأجهزة لشبكات الجيل الرابع كحد أدنى وذلك لاعتمادها والسماح بفسحها من الهيئة العامة للجمارك، وتوجه مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لإيقاف شبكات الجيل الثاني والثالث واستبدالهما بشبكات الجيل الرابع والجيل الخامس الأكثر تطوراً. ونظراً لأن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على أجهزة نقاط البيع العاملة في المملكة.

أفيدكم أنه بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تقرر البدء بإيقاف التشغيل لشبكة الجيل الثالث بنهاية عام 2022م، وإيقاف التشغيل لشبكة الجيل الثاني خلال الربع الرابع من عام 2024 م. وعليه، عمل البنك المركزي وشركة المدفوعات السعودية على تقديم خطة عمل لاستبدال أجهزة نقاط البيع الحالية في السوق السعودي بأجهزة حديثة تتوافق مع قرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المشار إليها أعلاه وفقاً للآتي:

  1. إلزام جميع موردي أجهزة نقاط البيع بتوفير أجهزة تدعم شبكة الجيل الرابع ابتداء من شهر يونيو الجاري حتى نهاية العالم الحالي 2020م. وتقديمها لمركز التصاريح في شركة المدفوعات السعودية لتصريح هذه الأجهزة تقنياً والتأكد من توافقها للعمل على شبكة المدفوعات (مدى).
  2. اعتماد تركيب أجهزة نقاط البيع الداعمة لشبكة الجيل الرابع كحد أدنى لطلبات التركيب الجديدة ابتداء من شهريناير2021م، ويشمل ذلك الأجهزة القي يتم استبدالها لوجود أعطال فنية.

كما أفيدكم أنه يجب على البنوك والمصارف والشركات المستضيفة لخدمات الدفع الإلكتروني خطة الإحلال المشار إليها أعلاه ابتداء من شهريناير 2021م لجميع أجهزة نقاط البيع العاملة حالياً في المملكة بما لا يقل عن 44 شهرياً من إجمالي أعداد أجهزة نقاط البيع لكل جهة، على أن يتم مشاركة خطة الإحلال ونسب الإنجاز والأعداد المتبقية مع البنك المركزي وشركة المدفوعات السعودية شهرياً ابتداء من نهاية شهريناير 2021م.