Skip to main content

إلحاقاً لضوابط إنشاء إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين

الرقم: ت ع م/201708/123 التاريخ (م): 2017/8/15 | التاريخ (هـ): 1438/11/23

Effective from 2017-08-15 - Aug 14 2017
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201703/111 وتاريخ 1438/6/7هـ بشأن ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين، ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من قيام بعض شركات التأمين بوضع مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء لغير المدير العام أو الرئيس التنفيذي مباشرة بناء على تفسير خاطئ لتعميمنا السابق.

يود البنك المركزي التأكيد على أن مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء تكون مباشرة لأعلى منصب تنفيذي بالشركة دون غيره سواء كان بمسمى رئيس تنفيذي أو مدير عام، وأنه فقط في حال الغياب المؤقت للرئيس التنفيذي أو المدير العام تكون مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء بشكل مؤقت لمن ينيبه الرئيس التنفيذي أو المدير العام للقيام بأعماله مؤقتاً.

بناء عليه، يتوجب على الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم التأكد من تصحيح أوضاعها بحد أقصى تاريخ 2017/9/10م، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص البنك المركزي على العناية بالعملاء ورغبة منها في أن ترسخ جميع الشركات مبدأ العناية بالعملاء على رأس أولوياتها وأساساً لكل أعمالها، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.