Skip to main content

مراعاة إصدار الشيكات المستحقة للأشخاص المتوفين باسم ورثتهم

الرقم: ت.ع.م/201107/14 التاريخ (م): 2011/7/9 | التاريخ (هـ): 1432/8/8

Effective from Jul 09 2011 - Jul 08 2011
To view other versions open the versions tab on the right

نظراً لورود عدد من الشكاوى من ورثة المؤمن لهم أو المستفيدين من التغطية التأمينية للمتوفين بعدم قبول البنوك صرف الشيكات الصادرة بأسماء مورثيهم.

بناء عليه أود الإفادة أنه ينبغي على الشركة في حال إصدار شيكات لأشخاص متوفين مراعاة أن يُصدر الشيك مباشرة "باسم الورثة مناولة وكيل الورثة" بعد التأكد من المستندات الثبوتية اللازمة ومنها صك حصر الورثة والوكالة الشرعية التي تخول وكيل الورثة استلام مثل هذه الشيكات حفاظاً على حقوق الورثة وتلافياً لرفض البنوك صرف الشيكات الصادرة باسم مورثهم.