Skip to main content

معالجة الأصول السائلة عالية الجودة في الولايات القضائية المحلية

الرقم: 361000126260 التاريخ (م): 2015/7/7 | التاريخ (هـ): 1436/9/21

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2015-07-07 - Jul 06 2015
To view other versions open the versions tab on the right

أصدر البنك المركزي تعميماً بتاريخ  ٨ يوليو ٢٠١٥ يتعلق بتغيير تسهيلات إعادة الشراء للأصول عالية الجودة السائلة من المستوى ١ من ٧٥٪  إلى ١٠٠٪. وهذا يعني أن البنوك في المملكة العربية السعودية يمكنها الآن الوصول إلى السيولة من البنك المركزي بنسبة تصل إلى 100% من استثمارها في سندات الحكومة السعودية وأذونات البنك المركزي.

يدرك البنك المركزي أن البنوك السعودية التي لديها فروع وشركات تابعة في الخارج يجب أن تلتزم بمتطلبات نسبة تغطية السيولة في الولايات القضائية المضيفة لها. ومع ذلك، قد لا تتماشى هذه المتطلبات المتعلقة بقص السعر على الأصول عالية الجودة السائلة من المستوى ١ أو تسهيلات إعادة الشراء ذات الصلة تمامًا مع متطلبات البنك المركزي.

وبناءً عليه، وفي ضوء القسم المذكور أدناه:         

نطاق التطبيق (الفقرتان ١٦٤ إلى ١٧٢) من بازل III: نسبة تغطية السيولة وأداة مراقبة مخاطر السيولة المؤرخة يناير ٢٠١٣

يود البنك المركزي من البنوك السعودية تطبيق المعاملة الأكثر تحفظًا لقواعد البنك المركزي أو الولاية القضائية المضيفة فيما يتعلق بالأصول عالية الجودة السائلة من المستوى ١ وتسهيلات إعادة الشراء لأغراض حساب نسبة تغطية السيولة المجمعة.