Skip to main content

الفصل الثاني عشر: الحسابات غير النشطة والخاملة

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

143.إذا أكمل الحساب العام فترة سنة واحدة دون أي حركة على الإطلاق من قبل صاحب الحساب، فيجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع اعتبار هذا الحساب العام "خاملاً" ويجب إخضاعه لرقابة مزدوجة لتنشيطه. وهذا الإجراء لا علاقة له بقواعد تجميد الحساب بسبب انتهاء صلاحية وثيقة هوية صاحب الحساب.
 
144.إذا تم ربط الحساب العام بحساب محدد الأجل نشط، فلن يتم احتساب هذه الفترة كفترة لحظية.
145.إذا أكمل الحساب العام فترة سنة أخرى (أي عامين كاملين في المجموع) دون أي حركة فيه من قِبل العميل، فسيتم اعتبار الحساب "خاملاً" ويجب إخضاعه لرقابة مزدوجة من سلطة أعلى لتنشيطه.
146.لن تسمح شركات التمويل التي تقبل الودائع بأي معاملة سحب من حساب عام خامل إلا بحضور الشخص المفوض نظاميًا بالتعامل فيما يخص الحساب.
 
147.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع السياسات والإجراءات التي تضمن الرقابة المناسبة على حسابات العملاء الخاملة بمستوى أعلى من المستوى المطبق على الحسابات الأخرى. كما يجب عزل ملفات الحسابات الخاملة وتوفير أدوات الأمان لمنع خطر الأرشفة.
 
148.يجب تطبيق هذه القاعدة على جميع العملاء دون استثناء؛ بما فيهم العملاء الذين لديهم حسابات نشطة أخرى.
 
149.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع السياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة للاتصال بأصحاب الحسابات الخاملة على مستوى الفروع والمقر الرئيس، بما في ذلك إجراءات الاتصال والمسؤوليات والتوثيق وفئات الحسابات والتقارير الدورية والجهود المبذولة والنتائج.
 
150.يجب أن تخضع الحسابات غير النشطة والخاملة لبرنامج المراجعة الداخلية، مرة واحدة على الأقل في السنة، ويجب تقديم التقرير إلى لجنة المراجعة.
 
151.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع، في نهاية شهر مارس من كل عام، تقديم كشف حساب إلكتروني للحسابات غير النشطة والخاملة إلى البنك المركزي باستخدام برنامج ميكروسوفت إكسل (Microsoft Excel) وفقاً للجدول الذي أعده البنك المركزي والذي يتضمن الحسابات حسب طبيعتها وفئتها وأرصدتها دون ذكر المعلومات الشخصية كما في نهاية شهر ديسمبر من العام السابق.