Skip to main content

الشخص الطبيعي

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

82.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة وحسابات ودائع آجلة باسم أشخاص طبيعيين.