يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
23.
يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تقييم المخاطر وتولي مسؤوليتها عند تقييم قياس كفاية رأس المال الخاص بها.
24.
يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تُصنِّف وتعيِّن ترجيح المخاطر للتعرض لمخاطر منح الائتمان إلى أربع فئات وفقًا لتعرضاتها النسبية للمخاطر، على النحو الآتي:
1.
يجب تعيين ترجيح صفري للبنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية؛ بما فيها النقد والأرصدة لدى البنك المركزي والمطالبات على حكومة المملكة العربية السعودية عن طريق الاستثمارات في الأوراق المالية لحكومة المملكة العربية السعودية والقروض المضمونة بالكامل بالنقد والقروض المضمونة من قِبل الحكومة،
2.
ترجيح بنسبة 20%، حيث تكون الودائع والأرصدة المستحقة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية وشركات التمويل التي تقبل الودائع والمطالبات (القروض والسلف) المضمونة من قِبل بنك تنمية متعدد الأطراف أو بنك تنمية إقليمي أو هيئات تنمية،
3..
ترجيح بنسبة 50%، حيث تكون القروض مضمونة بالكامل بعقار سكني يقع داخل المدن والبلديات في المملكة العربية السعودية؛ والتي يشغلها المقترض أو يستأجرها، و
4.
يُطبق ترجيح بنسبة 100% على جميع المطالبات الأخرى على القطاعين العام والخاص، والتي لا تشملها الفئات الأخرى، وتشمل الودائع في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التمويل العقاري وشركات التمويل التي تقبل الودائع الخاضعة للإدارة النظامية؛ والمباني والأصول الثابتة الأخرى، والقروض والسلف، والأوراق المالية المخفضة وجميع الأصول الأخرى لهذه المؤسسات.