أولاً : التعاريف
الرقم: GDBC-191000000045-1419H |
Effective from - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
١- القروض الاستهلاكية (CONSUMER LENDING) :
وهي القروض الممنوحة للعميل لشراء احتياجاته الشخصية والاستهلاكية ملموسة كانت أم غير ملموسة مثل (سيارات، أثاث، عقار، علاج . .إِلخ) وبشرط أن تكون لأغراض غير تجارية. ويكون السداد على أقساط منتظمة من دخل الفرد. (ولا يشمل هذا البند تمويل شراء أسهم).
وتنقسم إِلى مايلي :
١ / ١ القروض المقدمة لأغراض تتعلق بالعقار (شراء، ترميم، تأثيث...إِلخ).
١ / ٢ القروض الممنوحة لشراء سيارات ومعدات وأجهزة.
١ / ٣ القروض الشخصية الأخرى : ويدخل في هذا البند جميع القروض الشخصية والاستهلاكية المقدمة من البنك ولا تشملها القروض في البندين أعلاه (١ / ١ و ١ / ٢).
٢- قروض بطاقات الائتمان :
هي التسهيلات الممنوحة من خلال البطاقات الائتمانية ولا يدخل في هذا البند تعاملات بطاقات الـ(Debit Card).
٣- قروض الموظفين:
ويشمل هذا البند ما يلي :
٣ /١ قروض موظفي البنك.
٣ /١/١ قروض موظفي البنك من الإِدارة العليا
٣ /٢/١ قروض موظفي البنك من غير الإِدارة العليا ويتم تحديد الإِدارة العليا حسب تصنيف البنك الداخلي.
٣ /٢ قروض موظفي قطاع الشركات والمؤسسات والتي تقوم على اتفاقيات معينة بين البنوك وذلك القطاع تضمن بموجبها تحويل مرتبات موظفيها إِلى البنك وفرض إِجراءات أخرى قد تضمن استرجاع تلك القروض.