Skip to main content
  Versions

 

المسار الأول

تشير نتيجة التقييم إلى أن الطلب مُناسب للبيئة التجريبية التشريعية، وتُمنح المنشأة خطاب موافقة أولية، لتأتي بعدها المرحلة الثانية من التقييم والتي يتم فيها قياس الجاهزية التشغيلية للمنشأة .

وبموجب الخطاب، سيتسنى لمقدم الطلب تأسيس شركة أو تحديث نشاط الشركة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة لشركة تقنية مالية. وكذلك يثبت خطاب الموافقة الأولية بأن البنك المركزي قد منح الموافقة الأولية لخضوع الفكرة للبيئة التجريبية التشريعية و أن المنشأة في مرحلة تقييم الجاهزية التشغيلية، ولا يُخول هذا الخطاب المنشأة ببدء العمل.

في مرحلة تقييم الجاهزية التشغيلية، سيقيّم فريق البيئة التجريبية التشريعية مدى التزام المنشأة بعدد من المتطلبات بحسب ما هو وارد في معايير تقييم الجاهزية التشغيلية للبيئة التجريبية التشريعية، وتخضع معايير التقييم للمراجعة والتحديث الدوري، لذا يجب التأكد من استخدام النسخة المحدثة الأخيرة من المعايير عند العمل على إكمال المرحلة الأولى، ويكون الحصول على هذه النسخة مباشرة إما من فريق البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي أو الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

تتضمن معايير التقييم الحد الأدنى من متطلبات الالتزام التي يجب على شركات التقنية المالية استيفاؤها قبل السماح لها ببدء أنشطتها. وتضم البيئة التجريبية التشريعية وحدة لإدارة المخاطر بخبرات فنية وتقنية وتتولى تقييم التزام شركات التقنية المالية بمعايير التقييم خلال مرحلة الجاهزية التشغيلية.

تتألف معايير التقييم من متطلبات التقييم والالتزام في الجوانب التالية:

  1. نماذج الملاءمة والموافقات للإدارة .
  2. هيكل المساهمين.
  3. قوائم مالية تبين التوقعات لفترة ثلاث سنوات لقائمة الدخل والتدفقات المالية والميزانية العمومية.
  4. هيكلة الإستراتيجية والحلول التقنية.
  5. إدارة المخاطر التقنية والسيبرانية.
  6. الحوكمة ومصفوفة المخاطر التشغيلية.
  7. تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق .
  8. الأمن السيبراني، والسياسات، والمعايير، والإجراءات.
  9. خطة التوسع.
  10. نطاق حفظ و تخزين البيانات
  11. خطة الاستجابة السيبرانية وإدارة استمرارية الأعمال.
  12. المراقبة الأمنية وإدارة البلاغات.
  13. الالتزام بأنظمة الأمن السيبراني.
  14. الالتزام المؤسسي والتزام القوى العاملة.
  15. الالتزام بالقواعد الأخرى الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
  16. الالتزام بخصوصية البيانات.
  17. الاختبارات التشغيلية والغير تشغيلية.
  18. إدارة التغيير والإصدار.
  19. مقاييس الأداء.
  20. الدعم التقني ومكتب المساعدة.

بعد استيفياء معايير التقييم، سيتم إصدار خطاب الموافقة النهائية (تصريح مؤقت) يسمح للشركة بالبدء بإختبار الحل الابتكاري في البيئة التجريبية التشريعية، و هي المرحلة الثالثة للبيئة التجريبية التشريعية.