Book traversal links for نظرة عامة على مراحل البيئة التجريبية التشريعية
نظرة عامة على مراحل البيئة التجريبية التشريعية
حدَّث البنك المركزي السعودي النموذج التشغيلي للبيئة التجريبية التشريعية و إجراءتها بهدف تقديم إرشادات أكثر شمولاً والدعم والتوجيه للمتقدمين خلال المراحل المختلفة الخاصة بالبيئة التجريبية التشريعية.
كما يوضح النموذج التشغيلي الجديد لشركات التقنية المالية المراحل المختلفة والأطر الزمنية لكل مرحلة، ويضفي مزيدًا من الشفافية على متطلبات الانتقال من المرحلة الأولى (تقديم الطلب) إلى المرحلة الثانية (تقييم الجاهزية التشغيلية) إلى المرحلة الثالثة (مرحلة الاختبار في البيئة التجريبية التشريعية).
المرحلة (1) الأولى: تقديم الطلب (60 يوم عمل)
- يُقدم صاحب الحل الابتكاري نموذج الطلب بعد إكمال البيانات المطلوبة.
ويتولى البنك المركزي السعودي دراسة الطلب المقدم من صاحب الحل الابتكاري وفقاً لمعايير الأهلية المذكورة في الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية، ويتم الرد على مُقدم الطلب خلال 60 يوم عمل بالقرار النهائي.
المرحلة (2) الثانية: تقييم الجاهزية التشغيلية (120 يوماً)
- يتم إخطار أصحاب الحلول الابتكارية المؤهلين بالمتطلبات اللازمة الخاصة بجاهزية الحل الابتكاري بناءً على نموذج العمل.
- يُقدم فريق البيئة التجريبية الدعم لأصحاب الحلول الابتكارية في إكمال متطلبات الجاهزية التشغيلية من خلال توضيح المتطلبات.
- في حال استيفاء طلب صاحب الحل الابتكاري لجميع معايير التقييم للجاهزية التشغيلية خلال 120 يوماً، سيتم على أثره إصدار خطاب القبول (التصريح) لصاحب الحل الابتكاري.
المرحلة (3) الثالثة: مرحلة الاختبار "تمتد إلى 12 شهراً"
- يختبر أصحاب الحلول الابتكارية مُنتجاتهم وخدماتهم في البيئة التجريبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر وتصل إلى 12 شهرًا .
- في حال نجاح التجربة، سيقوم البنك المركزي السعودي بإصدار اللوائح وتعديلها (أو احداهما)، مما يمكّن أصحاب الحلول الابتكارية من التقدم بطلب الحصول على ترخيص تنظيمي كامل.
المرحلة (4) الرابعة: مرحلة الخروج
- عند تحقيق أهداف مرحلة الاختبار بنجاح، يكون مقدم الطلب مؤهلًا للخروج من البيئة التجريبية التشريعية واتباع أحد المسارات التالية:
- التقدم بطلب الحصول على ترخيص كامل أو تعديل الترخيص الحالي.
- تنفيذ خطة الخروج دون الحصول على ترخيص.
- الحصول على تأكيد البنك المركزي السعودي بعدم حاجة المنتج إلى ترخيص/تصريح.