Skip to main content

الجزء الأول: مقدمة

Effective from Feb 01 2025 - Oct 20 2015
To view other versions open the versions tab on the right

1. تحدد هذه اللائحة متطبات المؤسسة الخاصة بالحوكمة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.

2. تهدف هذه اللائحة إلى إيجاد معايير عالية لحوكمة الشركات في سوق التأمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها.

3. يحق للبنك المركزي، في أي وقت، إلزام أي من شركات المهن الحرة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه اللائحة.

4 . يجب أن تقترن قراءة هذه اللائحة بما يلي:

أ) نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رتم م/32 تاربخ 1424/6/2هـ ولائحته اتتفيذية

ب) نظام الشركات

ج) لائحة حوكمة الشركات في المملكة العرية السعودية وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

د) اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، ولائحة إدارة المخاطر، ولائحة مكافحة الاحتيال، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين، واللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التامين، ولائحة عمليات التأمين الإلكترونية، ولائحة الاستثمار، ولائحة الإسناد، ولائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، واللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين واعادة التأمين، ومتطلبات التعيين

في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لاشراف البنك المركزي، واللوائح الأخرى والتعليمات والقرارات والتعاميم ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.

5. صدرت هذه اللائحة باللغتين العرية والإنجليزية، وعند اختلاف النص بينهما فيعتمد النص باللغة العرية.