الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية
الرقم: 441/187 | التاريخ (م): 2020/3/29 | التاريخ (هـ): 1441/8/5 |
Effective from 2020-03-29 - Mar 28 2020
To view other versions open the versions tab on the right
أصدر البنك المركزي هذه الوثيقة بموجب قرار المحافظ رقم (187/441) وتاريخ 1441/08/05هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1هـ (الموافق 2004/4/20م).