التأكيد على ضرورة الحصول على بيانات الاتصال بالعميل
الرقم: 201502000054 | التاريخ (م): 2015/2/8 | التاريخ (هـ): 1436/4/19 |
Effective from 2015-02-08 - Feb 07 2015
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى الفقرة (1/ب) من المادة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1هـ والتي تنص على ضرورة اشتمال وثيقة التأمين على اسم المؤمن له وعنوانه البريدي، وإشارة إلى الفقرة (2) من المادة (3) من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 1435/5/9هـ والتي تنص على أن تكون لائحة الدعوى مشتملة على الاسم الكامل للمدعى عليه، ووسائل الاتصال الخاصة به ومحل إقامته.
ونظراً لما قد يتسبب به عدم تحقق الشركة من شمول طلب التأمين على بيانات الاتصال بالمؤمن له وعنوانه البريدي ومقر إقامته (رقم المبنى، اسم الشارع، اسم الحي، اسم المدينة أو المحافظة) من تعطيل لإجراءات النظر في الدعاوى التي قد تقام من شركة التأمين ضد أي من المؤمن لهم أو العكس، وضياع حقوق الشركة وبالتالي حقوق المؤمن لهم، وحيث أن ما سبق من شأنه التأثير سلباً على سير إجراءات التقاضي وعلى أطراف العلاقة التأمينية أو المستفيدين من التغطيات التأمينية.
بناء عليه، نود التأكيد على ضرورة الالتزام بنص المادتين الآنف ذكرهما أعلاه والتأكد من شمول كافة طلبات التأمين التي تقدم للشركة – حداً أدنى – على بيانات الاتصال الكافية واللازمة للتواصل مع المؤمن له إلى جانب العنوان البريدي ومقر إقامة طالب التأمين حتى تتمكن الشركة والجهات ذات العلاقة من مراسلة المؤمن له متى لزم الأمر ذلك، كما ينبغي على الشركة التحقق من التزام الوكلاء أو الوسطاء الذين تتعامل معهم بالأحكام المشار إليها آنفاً، والتنسيق مع الجهات المختصة بمباشرة الحوادث لاستيفاء بيانات ومعلومات أطرافها بدقة.
وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على أن عدم التزام الشركات أو أي من الوكلاء أو الوسطاء بما سبق يُعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.