Skip to main content

إيضاح لتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201503/60) المتعلق بالتأكيد على عدم الإلزام بتصوير الوثائق الشخصية للمواطنين والاحتفاظ بها

الرقم: 201506000068 التاريخ (م): 2015/6/22 | التاريخ (هـ): 1436/9/6

Effective from 2015-06-22 - Jun 21 2015
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201503/60) وتاريخ 1436/6/6هـ المشار فيه إلى خطاب سعادة مدير شركة محافظة الطائف رقم (581/س) وتاريخ 1436/05/03هـ والمشار فيه إلى شرح سعادة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رقم (7579 س 7 ح) وتاريخ 1436/4/16هـ المبني على تعميم سعادة مدير الأمن العام لشؤون الأمن رقم (9026/3) وتاريخ 1436/4/1هـ والمبني على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله رقم (28097) وتاريخ 1436/03/15هـ بشأن التأكيد على عدم طلب بطاقات المواطنين من مدنيين وعسكريين وتصويرها وحفظها لدى بعض المؤسسات والشركات والمحال التجارية. وفي ضوء ما تلقاه البنك المركزي من استفسارات لإيضاح التعميم، يود البنك المركزي أن يوضح ما يلي:

  1.  يتعين على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين وخاصة العاملة بنشاط تأمين المركبات (أفراد)، أو العاملة بنشاط التأمين الطبي (المجموعات الصغيرة). أو العاملة بنشاط تأمين الممتلكات الالتزام بضرورة الحصول على نسخة من هوية العملاء والاحتفاظ بها عند الدخول بالعلاقة التعاقدية وعدم الاكتفاء بالحصول على نموذج الطلب من العميل.
  2.  يتعين على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين وخاصة العاملة بنشاط تأمين المركبات (أفراد)، أو العاملة بنشاط التأمين الطبي (المجموعات الصغيرة)، أو العاملة بنشاط تأمين الممتلكات الالتزام بعدم إلزام الشركات التي تقدم خدمات للجمهور وخاصة مكاتب تأجير السيارات بتصوير الوثائق الرسمية الشخصية لحملة الوثائق والمستفيدين من تلك الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والاحتفاظ بها لغرض تحصيل مستحقاتهم أو التقدم بمطالباتهم لدى شركات التأمين، وأن يُكتفى بتسجيل وإدخال الاسم الرباعي ورقم السجل المدني والبيانات الأخرى اللازمة آلياً من واقع أصول الوثائق الرسمية.