تعميم إلحاقي بشأن الالتزام التام بتطبيق توصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي (FATF)
الرقم: 201508000072 | التاريخ (م): 2015/8/30 | التاريخ (هـ): 1436/11/16 |
Effective from 2015-09-14 - Sep 13 2015
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 361000108225 وتاريخ 1436/8/8هـ المتضمن أنه على كافة المؤسسات المالية إجراء تقييم ذاتي للالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المُعدلة ذات العلاقة بالمؤسسة المالية ومراجعة مستوى فعالية تطبيقها، وتقديم تقرير مُفصل للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، كما تضمن التعميم المشار إليه أعلاه على أن منهجية التقييم تشتمل على شقين وهي:
1) | تقييم الالتزام الفني: ويتناول المتطلبات المحددة في توصيات مجموعة العمل المالي، لاسيما ارتباطها بإطار العمل القانوني والعمل المؤسساتي ذي الصلة. وتمثل هذه المتطلبات الركائز الأساسية لأي نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
2) | تقييم الفعالية: وهو يختلف بصورة أساسية عن تقييم الالتزام الفني. حيث يسعى إلى تقييم كفاية تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي وتحديد إلى أي مدى تم تحقيق مجموعة محددة من النتائج التي تعد أساسية لأي نظام متين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك يركز تقييم الفعالية على مدى تحقيق الإطار القانوني والمؤسساتي للنتائج المتوقعة منه. |
وبمراجعة التقارير التي وردت للبنك المركزي حتى تاريخه، اتضح أن معظمها لم يستوف متطلبات تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه، حيث أغفل معظمها جانب تقييم الفعالية، حيث أنه ينبغي على الشركة الإفادة عن مدى تطبيقها الفعلي لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). فعلى سبيل المثال في التوصية (11) المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات، يجب أن تتضمن إجابة الشركة: مدى توافر سياسة مكتوبة لدى الشركة تتضمن المدة التي يجب أن تحتفظ فيها بالسجلات، الطرق المتخذة في الاحتفاظ بالسجلات، الوسائل المتخذة لحماية السجلات من التلف، أنظمة الحماية التي تحمي هذه السجلات، طبيعة تلك الأنظمة، السبل المتخذة عند تعامل الشركة مع طرف ثالث في حفظ السجلات، طبيعة الطرف الثالث وقدرته على أداء عمله، المدة التي قد تستغرقها الشركة في استخراج سجل عميل متى ما طلب منها من الجهة المختصة، أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليلاً للادعاء ضد النشاط الإجرامي، توافر كافة معلومات العميل محفوظة في السجل، الخ..... علماً أن الإجابة على تلك التفاصيل هو ما يمكن الشركة من تقييم الفعالية ومدى تحقيق الإطار القانوني والمؤسساتي للنتائج المتوقعة منه. وينطبق المثال أعلاه على باقي توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ذات الصلة بالمؤسسات المالية.
عليه فإن البنك المركزي يمهل كافة الشركات مهلة نهائية إلى يوم الاثنين 1436/12/1هـ الموافق 2015/9/14م لتسليم تقارير مُفصلة عن إجراء تقييم ذاتي للالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المُعدلة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية وعن مدى مستوى فعالية تطبيقها وفقاً لما ورد أعلاه، مع التركيز على كل من التوصيات الآتية: 1، 10، 11، 20.