Skip to main content

تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م

الرقم: ت.ع.م/101/201612 التاريخ (م): 2016/12/26 | التاريخ (هـ): 1438/3/27

Effective from 2017-03-31 - Mar 30 2017
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً للتعميم الذي أصدره البنك المركزي بتاريخ 1435/5/25هـ بشأن تعليمات الاكتتاب لتأمين المصروفات الطبية وتأمين المركبات، والذي تم تحديثه في تاريخ 1436/9/7هـ، وإشارة إلى ما لوحظ من قبل البنك المركزي على قطاع التأمين باستمراره في تبني عوامل تسعير محدودة لتسعير التأمين على المركبات والذي أدى إلى عدم الأخذ في الاعتبار مطالبات المستهلكين من سوق التأمين على المركبات، حيث يُعتقد أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم مطالبات يتحملون جزءاً من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات.

لذا فإن على جميع شركات التامين العاملة في مجال تأمين المركبات في المملكة عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد أن تسعى فوراً لاستيفاء المتطلبات التي تمكنها من الالتزام بالمتطلبات الواردة أدناه في أقرب وقت ممكن، على أن يتم الالتزام بتطبيق هذه المتطلبات خلال فترة أقصاها تاريخ 1438/7/4هـ الموافق 2017/4/1م وتشمل المتطلبات الآتي:

أولاً: الالتزام بمنح خصم عدم وجود مطالبات على القسم المعتمد من الخبير الإكتواري لتأمين المركبات الإلزامي للأفراد وجميع وثائق التأمين للمركبات التجارية الصادرة على أساس فردي، وذلك حسب جدول المرحلة الأولى لخصم عدم وجود مطالبات، ويكون تطبيق خصم عدم وجود مطالبات على مرحلتين، ويتضمن الملحق (2) والملحق (3) من تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م (مرفق 1) تفاصيلاً أكثر عن آلية عمل خصم عدم وجود مطالبات.
ثانياً: يتوقع البنك المركزي من الشركات أن تسعى لتطبيق خصم عدم وجود مطالبات على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
ثالثاً: الالتزام بالحد الأدنى لعوامل التسعير وفقاً للجدول الزمني المبين في تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م (مرفق 1).

كما يجوز لشركة التأمين أن تقدم خصماً إضافياً تقديراً للولاء بنسبة تصل إلى 10% على سعر القسط المطبق عند التجديد وفقاً للخبير الإكتواري بالنسبة لتأمين المركبات الإلزامي للأفراد وكذلك التأمين الشامل للمركبات للأفراد. ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال جدد المؤمن له وثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة في التغطية المقدمة.

ويتعين على شركات التأمين ضرورة تطوير أنظمة تقنية المعلومات وإمكانات الاكتتاب لديها وبشكل فوري لتتمكن من الالتزام بهذه المتطلبات.

ويود البنك المركزي التأكيد على جميع شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات الالتزام بما تضمنه هذا التعميم، ويجب عليها تأكيد استلام هذا التعميم والإفصاح عما إذا كانت تعتزم مزاولة نشاط التأمين على المركبات للأفراد بعوامل تسعير إجبارية مع تقديم خصم عدد وجود مطالبات أو خصم تقدير الولاء أو كلاهما وذلك لتامين المركبات الإلزامي للأفراد ولتامين المركبات الشامل للأفراد أو لكليهما على أن يتم ذلك في موعد أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخه.