Skip to main content

تمكين شركات التأمين من استخدام نظام التحقق من الحسابات البنكية (AVS) عند سداد مطالبات تأمين المركبات أو استرداد جزء من قسط التامين في حال إلغاء الوثيقة من خلال الإيداع المباشر عن طريق الآيبان (IBAN)

الرقم: ت.ع.م/201701/102 التاريخ (م): 2017/1/5 | التاريخ (هـ): 1438/4/7

Effective from 2017-01-05 - Jan 04 2017
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/97/201611 بتاريخ 2016/11/8م بشأن سداد جميع المطالبات التأمينية الخاصة بالطرف الثالث الإلزامي (للأفراد) أو استرداد أي مبلغ من التأمين في حال إلغاء الوثيقة من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق الآيبان اعتباراً من 2017/1/1م.

ونظراً لحرص البنك المركزي على سلامة الأجراء وخفض التحويلات الخاطئة، مما سيؤثر إيجاباً على جودة وسرعة الخدمة المقدمة للعملاء لتسوية مطالباتهم أو تسديد مستحقاتهم خلال الفترة النظامية.

أفيد سعادتكم بموافقة الجهة المختصة بمؤسسة النقد على تمكين شركات التأمين من استخدام نظام التحقق من الحسابات البنكية AVS (Account Validation Service) الذي يوفر خدمة التحقق من صحة رقم آيبان العميل، وللاستفادة من هذه الخدمة ينبغي على الشركة إرسال خطاب من الرئيس التنفيذي موجهاً إلى سعادة مدير إدارة العمليات المصرفية الحكومية في البنك المركزي/المركز الرئيسي يتم فيه طلب الخدمة بشكل رسمي خلال خمسة أيام عمل من تاريخه، موضحاً فيه اسم الموظف المسؤول في الشركة ووسائل التواصل معه (البريد الإلكتروني الرسمي ورقم الجوال) ليكون مفوضاً للتعامل مع الإدارة المذكورة أعلاه بشأن الأشخاص الذين سوف يسمح الدخول على النظام لحرص البنك المركزي على خصوصية بيانات العملاء على أن تلتزم الشركات بعدم استخدام المعلومات المتداولة في نظام AVS إلا لأغراض التحويل فقط وتتحمل مسؤولية ذلك.

هذا وسيتم لاحقاً تنسيق ورشة عمل من قبل البنك المركزي لشرح كيفية الاستفادة من هذه الخدمة.

وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على جميع شركات التأمين الالتزام بما تضمنه تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه للتأكد من سرعة تسوية المطالبات التأمينية خلال الفترة النظامية الموضحة في التعاميم السابقة وعدم استخدام النظام كذريعة للتأخر في عملية تسوية المطالبة، كما يجب على الشركات تزويد البنك المركزي بالخطاب المذكور أعلاه وإرسال نسخة إلكترونية منه على البريد الإلكتروني (aalbagami@SAMA.GOV.SA) خلال خمسة أيام عمل من تاريخه.