Skip to main content

المادة العشرون:

الرقم: م/12

Effective from Sep 01 2021 - Aug 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أکثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا یقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم -على الأقل- مستشاراً نظامياً، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجدید، تتولى ما یأتي: 
 
۱- الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدین من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.
 
 ۲- الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
 
 ۳- النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغ البنك المركزي السعودي لهم بالإجراء. ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراە مناسبًا ويضمن حق المتضرر.
 
 ٤- النظر في قرارات إلغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي.