تسوية المطالبات المستندة على الاحكام القضائية القطعية بالقضايا المرورية
الرقم: 201710000132 | التاريخ (م): 2017/10/29 | التاريخ (هـ): 1439/2/9 |
انطلاقاً من حرص البنك المركزي على حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأميني، واستناداً الى الفقرة (1) من المادة (الثانية)، والمادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، والى الفقرة (ك) من المادة (52) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، ونظراً لما لوحظ من امتناع بعض شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات عن تسوية مطالبات مستندة على أحكام قضائية مكتسبة للصفة القطعية بقضايا المرور، ومطالبتها للمؤمن لهم بتقديم صور من تقرير المرور أو من التقرير الطبي أو من قرار محكمة الاستئناف بتصديق الحكم مما يعد إهداراً لحجية الأحكام القضائية وانتقاصاً من قيمتها وتعطيل مقتضاها.
عليه، يؤكد البنك المركزي على شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات ضرورة تسوية المطالبات المستندة الى أحكام قضائية قطعية خلال المدة المحددة نظاماً دون أي مماطلة أو مطالبة بمستندات أخرى. علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.