Skip to main content

العنوان الوطني للشركات العاملة في قطاع التأمين

الرقم: 201711000137 التاريخ (م): 2017/11/20 | التاريخ (هـ): 1439/3/2

           انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً الى المادة (الحادية عشر) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، وإشارة الى إقرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 1434/07/24هـ، القاضي بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، والسجل التجاري، والإقامة على أن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً يترتب عليه جميع الآثار النظامية.

         بناءً عليه، يجب على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين تزويد البنك المركزي بعنوانها الوطني المسجل بمؤسسة البريد السعودي في موعد أقصاه 1439/04/13هـ الموافق 2017/12/31م على البريد الإلكتروني IC.LIC@SAMA.GOV.SA كما يجب على الشركات إشعار البنك المركزي بأي تغيير في عنوانها الوطني خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير. علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.