إلحاقاً لتعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م
الرقم: 201712000146 | التاريخ (م): 2017/12/26 | التاريخ (هـ): 1439/4/8 |
Effective from 2017-12-26 - Dec 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201612/120 وتاريخ 1438/11/03هـ الموافق 2017/07/26م بشأن منح خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة (10%-15%) لجميع مقدمي طلبات التأمين الأفراد الذين لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة على الأقل من تاريخ الطلب ولم يكونوا يستحقوا الخصم لكون مركباتهم جديدة أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر وإلزام الشركات بمنح هذا الاستثناء حتى نهاية السنة الميلادية 2017م.
نود إفادتكم أنه تم تمديد فترة الحصول على الاستثناء لجميع مقدمي طلبات التأمين على المركبات الذين تنطبق عليهم الشروط أعلاه حتى تاريخ 1439/10/16هـ الموافق 2018/06/30م، وسيتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركة غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.