إلحاقاً للتعميم رقم 135 بشأن عدم بيع أو إصدار وثيقة تأمين لمحل تجاري إلا بوجود كاميرات مراقبة
الرقم: ت.ع.م/201712/147 | التاريخ (م): 2017/12/28 | التاريخ (هـ): 1439/4/10 |
Effective from 2017-12-28 - Dec 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201711/135 وتاريخ 1439/3/1هـ الموافق 2017/11/19م بشأن عدم البيع أو إصدار وثائق التأمين على المحلات التجارية إلا بعد التأكد من وجود كاميرات مراقبة فيها والمعمول به منذ تاريخ التعميم.
نود إفادتكم باستلامنا لخطاب سموّ وزير الداخلية بهذا الشأن، والذي تضمن الإشارة إلى الشروط والمتطلبات الأمنية لنظام المراقبة التلفزيونية في الأنشطة التجارية المحدثة بشكل دوري على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (www.moi.gov.sa)، وعليه يجب على شركات التأمين قبل بيع أو إصدار وثائق التأمين على المحلات التجارية التأكد أن كاميرات المراقبة فيها تتوافق مع الشروط والمتطلبات الأمنية لنظام المراقبة التلفزيونية في الأنشطة التجارية لدى وزارة الداخلية، وسيتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركة الغير ملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.