Skip to main content

التغطية التأمينية على المستخدم الفعلي في ايجار السيارات و الايجار التمويلي

الرقم: 201803000157 التاريخ (م): 2018/3/14 | التاريخ (هـ): 1439/6/27

Effective from 2018-03-14 - Mar 13 2018
To view other versions open the versions tab on the right

       انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والاشرافي على قطاع التأمين وحرصاً منها على حصول طالبي التأمين على معاملة عادلة وعدم التمييز بينهم استناداً الى المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي نصت على أنه " يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التامين أو الغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سبب مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة، وعدم التمييز ببنهم" واشارة الى تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/20102/107)‏ وتاريخ 2017/02/16م‏ بشأن منع شركات التأمين من رفض التغطية التأمينية في التأمين الالزامي على المركبات بسبب سن السائق في حال حمله لرخصة قيادة سارية المفعول، أو بسبب أي قيود ترد على عمر السائق في اتفاقيات إعادة التأمين.

       وحيث نما الى علم البنك المركزي قيام بعض شركات التأمين برفض التغطية التأمينية لكبار السن أو صغار السن بالرغم من حملهم لرخص قيادة سارية المفعول، وذلك بإشعار بعض عملائها من شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات بعدم تغطية المستأجر" المستخدم الفعلي للمركبة" للأسباب المشار اليها أعلاه، مما يترتب عليه رفض بعض شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات تقديم منتجاتها للمتقدم.

     عليه، يُحظر على جميع شركات التأمين العاملة في التأمين على المركبات رفض التغطية التأمينية في التأمين الإلزامي على المركبات أو التأمين الشامل بسبب سن المستخدم الفعلي للمركبة سواءً كان مستخدماً فعلياً للمركبة المؤجرة تمويلياً أو المؤجرة عن طريق شركات تأجير السيارات، على أن يكون منتج التأمين الالزامي على المركبات أو التأمين الشامل الذي يغطي هذه الفئات مبني على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية.

     كما يجب على شركات التأمين التي تقدم منتجات التأمين الالزامي أو الشامل لعملائها من شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات مراجعة وثائق التأمين السارية حالياً وتعديلها قبل تاريخ 1439/07/29ه‏ الموافق 2018/04/15م لتتسق مع أحكام هذا التعميم وإعلام عملائها بذلك والتأكد من إعلان ذلك للعموم. علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بشأن الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.