Skip to main content

الملحق 1 – المتطلبات الإضافية

الرقم: GDIC-201803000156-1439H

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

أداة التسعير الإكتواري – دمج أسعار التأمين الدفترية مع الأسعار المحددة بناء على سجل المطالبات للبرامج الكبيرة

أ. يجب إعداد جدول بيانات في ملف إكسل، أو أداة للتسعير الإكتواري تهدف إلى ضمان توافق آلية التسعير المستخدمة مع معادلة المصداقية المقترحة من الخبير الإكتواري.

ب. ويجب أن تسلم إلى البنك المركزي مع تقرير التسعير الإكتواري.

جدول بيانات ملف إكسل للسعر الفردي

أ. يجب على الإكتواري المعين أن يملأ نموذج ملف الإكسل المرفق (الذي سيصممه ويقدمه للبنك المركزي لاحقاُ) ويقدمه إلى البنك المركزي مع تقرير التسعير.