تأمين المركبات-تعليمات التسعير والاكتتاب 2018
الرقم: ت.ع.م/201803/156 | التاريخ (م): 2018/3/14 | التاريخ (هـ): 1439/6/27 |
Effective from 2018-03-14 - Mar 13 2018
To view other versions open the versions tab on the right
هذا التعميم هو تحديث لتعاميم سابقة حول الموضوع نفسه أصدرها البنك المركزي كما هو موضح في الجدول أدناه:
التاريخ | الرقم المرجعي | التعميم الصادر عن البنك المركزي |
26 فبراير 2014 | التعميم (38) | أصدر البنك المركزي تعميم الاكتتاب الاصلي الذي تناول التأمين الطبي وتأمين المركبات |
1 ديسمبر 2014 | لا يوجد | بناء على طلب اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، أصدر البنك المركزي نماذج قياسية لسجل المطالبات الخاصة بالتأمين الطبي وتأمين المركبات لتدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2015، وتضمنت هذه النماذج توضيحات وتصحيحات وتحديثات لتعميم الاكتتاب الأصلي. |
24 يونيو 2015 | التعميم (69) | صدر تحديث لممارسات الاكتتاب 2015 وشمل التأمين الطبي وتأمين المركبات |
26 ديسمبر 2016 | التعميم (101) | صدر تحديث "لتعميم ممارسات اكتتاب تأمين المركبات" حيث تناول تأمين المركبات فقط |
تضمنت اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية الخاصة بالبنك المركزي التعليمات الفنية المتعلقة بتقارير التسعير الإكتواري، لذلك يقرأ هذا التعميم بالاقتران مع هذه اللائحة.
يُرجى ملاحظة أنه لا يجوز مطلقاً لأي شركة تأمين أن تقدم عرض أسعار دون الحصول على معلومات اكتتاب كافية، بما في ذلك سجل المطالبات عندما تكون الوثيقة مسعرة حسب السجل، يتم الاستناد عليها لتحديد أسعار أقساط مناسبة لشروط وأحكام وثيقة التأمين المقدمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا ينطبق على جميع وثائق التأمين من جميع الفئات.