الإعلان عن النتائج المالية السنوية وربع السنوية
الرقم: 200903000366 | التاريخ (م): 2009/3/8 | التاريخ (هـ): 1430/3/12 |
Effective from 2009-03-15 - Mar 14 2009
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً الى قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (4-38-2008) وتاريخ 1429/11/26هـ المتضمن تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية السابق رقم (1-199-2006) وتاريخ 1427/7/18هـ، و إشارةً الى المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وكذلك المواد (27، 70، 73) من لائحته التنفيذية، نأمل التقيد بما يلي:
أولاً: | استخدام نماذج الإعلان عن النتائج المالية السنوية وربع السنوية الخاصة بشركات التأمين والتي تم نشرها من قبل هيئة السوق المالية، على أن يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الخطية على محتوى الإعلان عن النتائج المالية سواءً السنوية أو ربع السنوية قبل النشر، وأن يتم تقديم طلب الموافقة على نشر الإعلان للبنك المركزي قبل تاريخ النشر بثلاثة أيام عمل على الأقل بالنسبة للنتائج المالية ربع السنوية وخمس ايام عمل على الأقل بالنسبة للنتائج المالية السنوية. |
ثانياً: | الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الخطية على القوائم المالية الأولية والسنوية قبل نشرها، على أن يتم تقديم طلب الموافقة على نشر القوائم المالية للبنك المركزي قبل تاريخ النشر بثلاثة أيام عمل على الأقل بالنسبة للقوائم المالية الأولية وخمس أيام عمل على الأقل بالنسبة للقوائم المالية السنوية. |
ثالثاً: | الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على توزيع الأرباح على المساهمين وكذلك في حال تغيير سياسات توزيع فائض عمليات التأمين على المؤمّن لهم. |
رابعاً: | الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة قبل تعديل رأس مال الشركة. |
آمل التأكيد بالاستلام خلال أسبوع من تاريخه على فاكس إدارة مراقبة التأمين.