تقديم معلومات غير صحيحة بشأن أسعار منتجات تأمين المركبات والتأمين الصحي
الرقم: 341000122307 | التاريخ (م): 2013/8/27 | التاريخ (هـ): 1434/10/21 |
Effective from 2013-08-27 - Aug 26 2013
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى ما أشيع مؤخراً عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن قيام البنك المركزي بإلزام شركات التأمين برفع أسعارها لمنتجات تأمين المركبات والتأمين الصحي، وحيث أن ما جرى تداوله أمر عارٍ من الصحة ولا يعكس حقيقة توجيهات البنك المركزي وخلفياته، الصادرة في شأن آلية تسعير المنتجات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين.
وأود الإفادة أن ما قام به البنك المركزي لا يخرج عن إطار التأكيد على الشركات بوجوب الالتزام وبالأحكام النظامية ولاسيما ما ورد في المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ التي تنص على أنه "يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بما يلي:
- أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها.
- أن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها.
- تزويد البنك المركزي بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الآخر".
وبهدف التحقق من التزام جميع شركات التأمين بمقتضى المادة المشار إليها آنفاً، ألزم البنك المركزي جميع شركات التأمين بتطبيق معدلات التسعير المحددة من الاكتواري ودليل الاكتتاب المعدل لجميع منتجات التأمين الصحي ابتداء من 2013/1/1م، وجميع منتجات تأمين المركبات ابتداء من 2013/4/1م، وما سبق من شأنه إعطاء البنك المركزي الطمأنينة حيال الآلية التي تقوم شركات التأمين بموجبها بتسعير منتجاتها بطريقة عادلة وغير مبالغ فيها وحسب قواعد الاكتتاب، الأمر الذي سوف تنعكس آثاره بصور ة إيجابية على الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين لعملائها.
بناء عليه، أود الإفادة أنه يجب على شركات التأمين ووسطاء التأمين تحري الدقة والمصداقية عند تقديم أي معلومات أو بيانات إلى وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أو عملائها، والتأكيد على أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ووكلائها ومنسوبيها جميعهم دون استثناء بأن البنك المركزي لم يلزم شركات التأمين برفع أسعارها منتجات تأمين المركبات والتأمين الصحي وأنه – أي البنك المركزي– ألزم شركات التأمين بتطبيق الأحكام النظامية بحيث يكون تسعير منتجاتها مبنياً على أسس فنية ودراسات اكتوارية والتي تتغير من حين إلى آخر بناء على ما يجري من تغيرات على العوامل الأساسية المحددة للأسعار.
وأود التأكيد أنه يجب على الشركة فور استلام هذا التعميم تزويد أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ووكلائها ومنسوبيها جميعهم دون استثناء بنسخة منه، وتزويد البنك المركزي خلال سبعة أيام عمل من تاريخه بخطاب من الرئيس التنفيذي أو المدير العام يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به.