Skip to main content

توصيات تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول

الرقم: ت.ع.م/201405/43 التاريخ (م): 2014/5/13 | التاريخ (هـ): 1435/7/14

Effective from May 13 2014 - May 12 2014
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201102/9بتاريخ 1432/3/2هـ بشأن الأضرار والخسائر المادية والبشرية الناجمة عن السيول التي هطلت على محافظة جدة في شهر صفر 1432هـ، وحيث أنه تم عقد اجتماعات متواصلة بهذا الخصوص مع إدارة الدفاع المدني بشأن الخروج بصيغة نهائية لآلية تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول والكوارث الطبيعية وتحديد المسؤوليات والواجبات الخاصة بكل جهة مسؤولة.

أفيد سعادتكم أنه تم توقيع محضر الاجتماع والذي تضمن في إحدى توصياته ضرورة قيام شركات التأمين بقبول وتسهيل إجراءات استلام مطالبات المتضررين في حال حدوث أي كارثة طبيعية (سيول – زلازل...الخ) – لا سمح الله – والإسراع بتسويتها والقيام بمعاينة العين المتضررة للمؤمن لهم الذين يتقدمون بمطالبات تأمينية ولديهم وثائق تأمين سارية المفعول وقت حدوث الضرر وتكون وثائقهم التأمينية تغطي الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وعدم طلب إثبات حالة من المؤمن لهم من خلال إحالة المؤمن لهم إلى الدفاع المدني، وإنما يتم تعيينهم مباشرة من قبل شركات التأمين لهذا الغرض. أما في الحالات التي لا تغطيها وثيقة التأمين فإن على شركات التأمين سرعة إشعار العميل كتابياً بعدم وجود تغطية تأمينية للعين المتضررة مع ضرورة تحديد تاريخ تقدم العميل للشركة بالمطالبة.

لذا نأمل الالتزام بما ورد أعلاه.