Skip to main content

عدم الالتزام بنقل ملكية حُطام المركبات المُقدَّرة على أنها خسارة كلية إلى ملكية شركة التأمين قبل البيع

الرقم: 201412000049 التاريخ (م): 2014/12/2 | التاريخ (هـ): 1436/2/10

Effective from 2014-12-02 - Dec 01 2014
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى التقارير الصادرة عن إدارة حماية العملاء في البنك المركزي بشأن قيام بعض شركات التأمين باستلام حُطام المركبات المُقدَّرة على أنها خسارة كلية ومن ثم بيعها وتسليمها للمشترين دون الالتزام بنقل ملكيتها إلى ملكية الشركة قبل بيعها، الأمر الذي أدى إلى قيد مخالفات مرورية على ملاك المركبات بعد تنازلهم عن الحطام لشركة التأمين، كما أن هذا الأمر قيد يؤدي إلى إدخال ملاك تلك المركبات في اشكالات مع الجهات الأمنية في حال قيام من انتقلت إليه ملكية الحطام بارتكاب تصرفات تمس النواحي الأمنية.

بناءً عليه، أود التأكيد على مسؤولية شركة التأمين بالالتزام بعدم التصرف بأي مركبة يتم تعويض صاحبها عنها إلا بعد نقل ملكيتها باسم الشركة وفق الإجراءات النظامية وتزويد مالك المركبة السابق بصورة من المستندات التي تؤكد انتقال ملكية المركبة للشركة .

وسوف يقوم البنك المركزي بالتواصل والمتابعة بهذا الشأن، وفي حال عدم الالتزام فسوف يلجأ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق الشركات التي يثبت تقصيرها في أداء المطلوب منها نظاماً تجاه حملة الوثائق والمستفيدين.