رسائل تجديد وثائق تأمين المركبات
الرقم: 202006000179 | التاريخ (م): 2020/6/25 | التاريخ (هـ): 1441/11/5 |
Effective from Jun 25 2020 - Jun 24 2020
To view other versions open the versions tab on the right
انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والاشرافي على قطاع التأمين، وسعياً منه لتعزيز الوعي التأميني بالمجتمع وبيان أهمية الحصول على التغطيات التأمينية لمواجهة المخاطر، واستمراراً لدعم البنك المركزي للوسائل التقنية لتسويق وبيع المنتجات التأمينية.
عليه، يتوجب على جميع شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات إرسال الرسالة النصية المبينة ادناه الى جميع عملائها الذين انتهت وثائق تأمين المركبات الخاصة بهم، أو تبقى على انتهائها 30 يوماً او أقل، وتزويد البنك المركزي بتقرير بما تم حيال تنفيذ ما تضمنه هذا التعميم خلال خمس أيام عمل من تاريخه وذلك على البريد الالكتروني.
الرسالة النصية:
" عميلنا العزيز، حماية لحقوقك وحقوق الغير، بادر بتجديد وثيقة تأمين المركبات عبر القنوات الإلكترونية أو مركز الاتصال (رقم) #أمن_تسلم "
للإحاطة و العمل بموجبه،