Skip to main content

خصم السائق المسمى في تأمين المركبات

الرقم: 202007000181 التاريخ (م): 2020/7/1 | التاريخ (هـ): 1441/11/11

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تعقيباً على تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201803/156)‏ وتاريخ 1439/06/27هـ‏ الموافق 2018/03/15م، والتعميم الإلحاقي له رقم (ت.ع.م/201807/161)‏ وتاريخ 1439/11/06هـ‏ الموافق 2018/07/19م،‏ بشأن تعليمات التسعير والاكتتاب لتأمين المركبات، وحيث قضت التعاميم المُشار إليها آنفاً الى استحقاق المؤمن له والسائق المسمى "السائق الإضافي" خصم عدم وجود مطالبات تأمينية عند انطباق الشروط والاحكام وفق التعاميم الآنفة.

عليه،يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة التزام شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات بمنح خصم عدم وجود مطالبات تأمينية للمؤمن له عند انطباق الشروط والاحكام المبينة في تعليمات البنك المركزي، كما نفيدكم بأنه تقرر وقف العمل بإلزامية منح السائق المسمى خصم عدم وجود مطالبات تأمينية. وذلك بشكل مؤقت وحتى صدور خلاف ذلك من البنك المركزي.