رفع بيانات وثائق تأمين المركبات على نظام نجم نت بشكل فوري
الرقم: ت.ع.م/202007/184 | التاريخ (م): 2020/7/21 | التاريخ (هـ): 1441/12/1 |
Effective from Jul 21 2020 - Jul 20 2020
To view other versions open the versions tab on the right
انطلاقًا من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، ومن منطلق حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية، وبالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (25) وتاريخ 2012/6/28م، والتعميم رقم (48) وتاريخ 2014/2/12م بشأن رفع بيانات وثائق تأمين المركبات على نظام نجم نت بشكل فوري.
نود التأكيد على وجوب قيام شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات برفع بيانات وثائق التأمين على المركبات الصادرة عنها على نظام نجم نت فور شراء الوثيقة، والتأكد من تهيئة كافة أنظمتها الإلكترونية لضمان رفع البيانات بشكل لحظي. علماً بأن البنك المركزي ستيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة لما ذكر أعلاه.
للإحاطة والعمل بموجبه،