Skip to main content

الربط الآلي مع الشركات العاملة في قطاع التأمين

الرقم: 202008000185 التاريخ (م): 2020/8/10 | التاريخ (هـ): 1441/12/21

Effective from Aug 25 2020 - Aug 24 2020
To view other versions open the versions tab on the right

انطلاقًا من صلاحيات البنك المركزي في الاشراف والرقابة على قطاع التأمين، وامتدادًا لجهود البنك المركزي في تطوير أدواتها الاشرافية والرقابية وحرصًا منها على تعزيز البنى التحتية للشركات خاصة ما يتعلق في الأنظمة والحلول التقنية.

عليه، يتعين على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين "Public IP address"وتزويد البنك المركزي به من خلال البريد الإلكتروني،  وذلك خلال 15 يوم من تاريخه.

للاطلاع والعمل بموجبه،