Skip to main content

تحديث المواقع الإلكترونية وتوثيق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

الرقم: 202008000186 التاريخ (م): 2020/8/24 | التاريخ (هـ): 1442/1/6

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (201703/111) وتاريخ 1438/06/07هـ الموافق 2017/03/06م بشأن ضوابط إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين، ومن منطلق توفير أفضل الخدمات للعملاء بكل يسر وسهولة وجودة عالية تمكنهم من الحصول على الخدمات والمنتجات المناسبة لاحتياجاتهم.

عليه، يتعين الالتزام بالآتي:

أولاً: تحديث الموقع الالكتروني للشركة بشكل مستمر.

ثانيًا: توثيق الحسابات الخاصة بالشركة على منصات التواصل الاجتماعي أو إلغاءها.

ثالثًا: التأكد من إضافة الموقع الجغرافي لمقرات الشركة ومراكز استقبال المطالبات، وتحديد ساعات العمل وفق ما يحدده البنك المركزي على منصات الخرائط الإلكترونية مثل " خرائط جوجل " وتحديثها بشكل مستمر.

كما يؤكد البنك المركزي على الالتزام بما ذكر أعلاه خلال شهر من تاريخه، وتزويد البنك المركزي خلال أسبوعين من تاريخه بالإجراءات المتخذة وذلك على البريد الالكتروني.