Skip to main content

آلية تنظيم المكاتبات مع المديرية العامة للدفاع المدني

الرقم: 202009000187 التاريخ (م): 2020/9/27 | التاريخ (هـ): 1442/2/10

Effective from Sep 27 2020 - Sep 26 2020
To view other versions open the versions tab on the right

انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تعزيز سبل التعاون بين قطاع التأمين والجهات الرسمية ذات العلاقة، وسعياً إلى تسهيل التعاملات المتعلقة بالمطالبات التأمينية بين كافة الأطراف. واستناداً إلى توصيات اللجنة المشكلة من البنك المركزي والمديرية العامة للدفاع المدني وممثلي شركات التأمين.

عليه، في حال وقوع حادث في منشأة مغطاة تأمينياً وباشرتها وحدات الدفاع المدني واستلمت إجراءات التحقيق فيها، فإنه على شركات التأمين الكتابة بخطاب رسمي للمديرية العامة للدفاع المدني يتضمن طلب تزويدها تقريراً مفصلاً عن الحادث.