Skip to main content

الالتزام بتطبيق جميع اجراءات رفع تقارير (CRS)

الرقم: 202010000198 التاريخ (م): 2020/10/27 | التاريخ (هـ): 1442/3/11

Effective from Jun 11 2020 - Jun 10 2020
To view other versions open the versions tab on the right

بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم ‎(893)،‏ وتاريخ 1439/02/24هـ‏ المتضمن اعتماد القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/125‏ وتاريخ 1438/12/01هـ، وحيث أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقوم بتقييم دوري لجميع الدول بغرض التأكد من تطبيقها للمعايير الدولية الخاصة بتبادل المعلومات التلقائي (CRS)، واستعداداً للتقييم القادم المقرر في ‎2020/6/‎30م. وبالإشارة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق جميع إجراءات رفع تقارير ‎CRSوفقاً للأنظمة ذات الصلة.

نفيدكم بضرورة الالتزام بتطبيق المتطلبات الواردة في ما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بتطبيق النسبة التي يتم من خلالها تطبيق فحص الملكية المسيطرة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، على جميع الأفراد والكيانات الممتثلة للقانون، حيث أن الفقرة (ج) من المادة السابعة/2‏ ضمن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال نصت على الآتي: " يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر وأن تتضمن بحد أدنى العناصر التالية: ج- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تقتنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. بأنها تعرف المستفيد الحقيقي وذلك على النحو التالي:

 

  1. يجب‏ تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على ‎25‏ في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته.
  2. في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة، أو حيث يشتبه بأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، تحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى، أو يمكن اللجوء-كوسيلة أخيرة-، إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا والتحقق منها.
  3. بالنسبة للترتيبات القانونية، يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر، أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة للأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية".

عليه، يتعين التأكيد على كافة الشركات المعنية الالتزام بما ورد أعلاه من تطبيق لجميع إجراءات رفع تقارير ‎CRS‏وفقاً للأنظمة ذات الصلة. وفي حال وجود أي ملاحظات أو إشكاليات فنية بما يخص تقارير (CRS) ‏نأمل التواصل مع هيئة الزكاة والدخل مباشرة عبر البريد الإلكتروني التالي:

CRS_Q@gazt.gov.sa

‏للإحاطة والعمل بموجبه،‎