Skip to main content

تمثيل الشخصية المعنوية أمام الجهات القضائية

الرقم: 202010000203 التاريخ (م): 2020/12/6 | التاريخ (هـ): 1442/4/21

Effective from Dec 06 2020 - Dec 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 1422/07/28هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (4649) بتاريخ 1423/06/08هـ، وبالإشارة إلى الأمر السامي رقم (32749) بتاريخ 1438/07/16هـ، المتعلق بقيام وزارة العمل بوضع الضوابط الخاصة لشمول أحكام الممثل النظامي -فيما يتصل بنظام المحاماة- موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة.

وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير العدل رقم (6622) وتاريخ 1438/09/09هـ، القاضي بإضافة الفقرة (13/18) على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالنص الوارد في القرار، وحيث تبين عدم التزام عدد من الشركات ببعض الاشتراطات الواردة في القرار عند الترافع أمام بعض الجهات القضائية وعلى الأخص لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

عليه، نؤكد ضرورة الالتزام بما ورد في القرار رقم (6622) من اشتراطات خاصة لتمثيل الشخصية المعنوية أمام كافة الجهات القضائية.

*مرفق نسخة من القرار (6622).