تطبيق متطلبات التعيين في المناصب القيادية
الرقم: 202100001206 | التاريخ (م): 2021/1/6 | التاريخ (هـ): 1442/5/23 |
Effective from Jan 06 2021 - Jan 05 2021
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي – الإصدار الثاني – الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (1994/67) وتاريخ 1441/1/10هـ، والمتضمن إلزام كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين بالعمل بموجب هذه المتطلبات.
نود التأكيد على أنه يتعين على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين الالتزام بأحكام هذه المتطلبات وتعديل أوضاعها بناء عليها. على أن يتضمن ذلك تقديم طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي للفئات التالية:
1. جميع شاغلي المناصب المحددة في متطلبات التعيين في المناصب القيادية، سواء كان التعيين سابقاً أو لاحقاً لإصدار هذه المتطلبات.
2. شاغلي المناصب القيادية غير السعوديين الحاصلين على عدم ممانعة البنك المركزي غير محددة المدة.
ويتم التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي على جميع المناصب الموضحة في هذا التعميم خلال أربعين يوم عمل من تاريخه حسب التقسيم التالي:
1. يتم تقديم طلبات المرشحين غير السعوديين خلال العشرين يوم عمل الأولى.
2. يتم تقديم طلبيات المرشحين السعوديين خلال العشرين يوم عمل التالية.
على أن ترسل الطلبات بعنوان: (تطبيق متطلبات التعيين في المناصب القيادية – اسم الشركة) إلى البريد الإلكتروني.
كما يتوجب على الشركات الالتزام بتقديم خطة الإحلال للمرشحين غير السعوديين بما يتوافق مع النموذج المرفق.
للاطلاع و العمل بموجبه.