الصيغة الإلكترونية المحدثة الخاصة برفع التقارير الخاصة بأحكام ملحق المعيار المشترك (CRS)
الرقم: 202100000208 | التاريخ (م): 2021/1/17 | التاريخ (هـ): 1442/6/4 |
Effective from Feb 01 2021 - Jan 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (Mutual Competent Authority Agreement “MCAA”) وملحق المعيار المشترك (Common Reporting Standards “CRS”) الموقعة بين المملكة والدول الموقعة على الاتفاقية والتي يشرف عليها من جانب المملكة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالإشارة إلى الصيغة الإلكترونية الخاصة برفع التقارير المتعلقة بتطبيق أحكام ملحق المعيار المشترك “CRS”.
نفيدكم بصدور النسخة الثانية (XML Schema V.2.0) من الصيغة الإلكترونية الخاصة برفع التقارير المتعلقة بتطبيق أحكام ملحق المعيار المشترك “CRS”، والتي سيتم العمل بها ابتداءً من الأول من فبراير للعام 2021 (2021/02/01م).
عليه، يتعين على كافة الشركات المعنية بتطبيق أحكام الاتفاقية الالتزام والتقيد بالصيغة الجديدة المحدثة الخاصة برفع التقارير المتعلقة في تطبيق أحكام ملحق المعيار المشترك “CRS”. وفي حال وجود أي ملاحظات أو إشكاليات فنية بما يخص تقارير (CRS) نأمل التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل مباشرة عبر البريد الإلكتروني.
تجدون أدناه رابط الصيغ الخاصة برفع التقارير (XML Schema V.2.0)وكذلك دليل المستخدم (User Guide V.2.0):
الرابط ودليل المستخدم (اضغط هنا)
للإحاطة و العمل بموجبه.