تعميم إلحاقي للتعميم رقم (144) بشأن حصر الإعلان في موقع تداول على المنتجات التي من المتوقع أن تحقق أكثر من (5%) من مبيعات الشركة
الرقم: 202100000209 | التاريخ (م): 2021/2/3 | التاريخ (هـ): 1442/6/21 |
Effective from Feb 03 2021 - Feb 02 2021
To view other versions open the versions tab on the right
استمرارا لجهود البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201507/71) وتاريخ 2015/07/09م، بشأن معالجة الإشكاليات المتعلقة بإعلانات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين عن الأحداث الجوهرية. وإلحاقاً بالتعميم رقم (ت.ع.م/201712/144) وتاريخ 1439/03/30هـ، بشأن حصر الإعلان عن المنتجات التأمينية التي من المتوقع أن تحقق أكثر من (5%) من مبيعات الشركة في موقع تداول.
نفيدكم أنه يتعين على شركات التأمين الالتزام بالإعلان عند الحصول على موافقة البنك المركزي في شأن المنتجات التأمينية على موقع تداول وفقاً للأحكام المنظمة لإجراءات الإفصاح والإعلان ذات العلاقة، ويحل هذا التعميم محل التعميم رقم (ت.ع.م/201712/144) وتاريخ 1439/03/30هـ.