تطبيق أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (CRS)
الرقم: 202100000221 | التاريخ (م): 2022/9/5 | التاريخ (هـ): 1444/2/9 |
Effective from Sep 05 2022 - Sep 04 2022
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS)، الموافق عليهما بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1438/12/01هـ ولائحته بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 1438/11/30هـ وبالإشارة إلى التعليمات التي يجب إتباعها عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية.
يؤكد البنك المركزي على الآتي عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS):
- للحسابات الموجودة مسبقاً (التي تم فتحها في أو قبل 07 سبتمبر 2017م)، يجب على الشركة المبلغة بذل العناية اللازمة للحصول على رقم/أرقام التعريف الضريبي وتاريخ الميلاد بحلول نهاية السنة التقويمية الثانية بعد السنة التي تم فيها تحديد أن مثل هذه الحسابات هي حسابات يتوجب الإبلاغ عنها، وذلك وفقاً للفقرة (ج) من الفقرة السابعة من المادة الأولى من ملحق المعيار المشترك.
- للحسابات الجديدة (التي تم فتحها في أو بعد08 سبتمبر 2017م)، يجب على الشركة المبلغة أن تعامل هذه الحسابات بصفتها حسابات يتوجب الإبلاغ عنها وأن يحصل على إقرار ذاتي يحتوي على رقم تعريف المكلف الضريبي أو الرقم المكافئ له الصادر من الدولة التي يقيم فيها ضريبياً حسب نموذج الرقم الضريبي لكل دولة. وذلك وفقاً للفقرة (أ و ب) من المادة الرابعة من ملحق المعيار المشترك.
وعليه، يؤكد البنك المركزي السعودي على كافة الشركات المعنية بتطبيق أحكام الاتفاقية الاطلاع على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك، وكذلك رابط نموذج الرقم الضريبي لكل دولة والالتزام بما ورد أعلاه عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS).
- رابط الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية: CRS Agreement.
وفي حال وجود أي ملاحظات أو إشكاليات فنية نأمل التواصل مع هيئة الزكاة والدخل مباشرة عبر البريد الإلكتروني .
للإحاطة و العمل بموجبه.