تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
الرقم: 202100000223 | التاريخ (م): 2021/10/5 | التاريخ (هـ): 1443/2/28 |
Effective from Oct 05 2021 - Oct 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right
انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، ومن منطلق دعم وتطوير الخدمات المقدمة لكافة المتعاملين في القطاع.
وإشارة إلى التنظيم الخاص بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/17) وتاريخ 1440/02/01هـ واللوائح الصادرة في هذا الصدد وما يترتب عليها من أحكام.
يحث البنك المركزي الشركات العاملة في قطاع التأمين عند تقديم المنتجات التأمينية لأي من الكيانات القائمة في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، الأخذ بالاعتبار طبيعة تلك الكيانات بما في ذلك السجلات التجارية الصادرة عن هيئة الطيران المدني، ويمكن الاطلاع على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة واللوائح ذات العلاقة من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني.
للإحاطة و الاطلاع.