Skip to main content

تأمين المنشآت الرياضية

الرقم: 202100000219 التاريخ (م): 2021/6/30 | التاريخ (هـ): 1442/11/21

Effective from Jun 30 2021 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، ومن مبدأ تشجيع شركات التأمين على تقديم منتجات متنوعة بأسعار وتغطيات مختلفة تلبي احتياجات المؤمن لهم وتسهم في نهضة سوق التأمين السعودي.

يحث البنك المركزي شركات التأمين على تطوير وطرح تأمين للمنشآت الرياضية الخاصة يغطي مخاطر المنشآت، وإصابات اللاعبين والمشتركين في هذه المنشآت ويشمل التغطيات الأساسية الآتية:

  1.  الحوادث الشخصية.
  2.  الممتلكات.
  3.  المسؤولية المدنية.

كما يهدف البنك المركزي من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى الثقافة التأمينية لدى القطاع الرياضي من منشآت وممارسين رياضيين للحصول على تغطيات تأمينية ملائمة تلبي احتياجات القطاع الرياضي وتساهم في إدارة المخاطر.

عليه، على شركات التأمين الراغبة في تقديم منتج تأمين المنشآت الرياضية الخاصة، التقدم للبنك المركزي السعودي وفق ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية.

للإحاطة و العمل بموجبه.